الطعن رقم 22988 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين الدكتور / سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة
و / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة
وسكرتارية السـيد / ثروت نصحي جيـد أمين السـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - إلى الحكم بإلغاء قرار مجلس المراجعة التابع لمأمورية إيرادات غرب القاهرة الصادر بجلسة 11/1/2000 فيما تضمنه من تقدير القيمة الإيجارية الشهرية للوحدة محل النزاع بمبلغ قدره 600 جنيها ، والربط الضريبي بمبلغ قدره 576 جنيها مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى ، فإنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لإنتفاء المصلحة ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه لازال ساري المفعول ، ولم تقم الجهة الإدارية بسحبه أو إلغائه ، ومن ثم يكون للمدعى مصلحة قائمة في طلب إلغائه ، مما يتعين معه الألتفات عن الدفع المشار إليه 0 وإذ استوفى الدعوى سائر أوضاعها الشكلية ، فتكون مقبولة شكلاً 0
ومن حيث إنه عن الموضوع ، فإن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة على العقارات المبينة تنص على أن :" تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة أياً كانت مادة بنائها وأياً كان الغرض الذي تستخدم قيه 000000 "
وتنص المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على إنه :" فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى إعتباراٌ من أول يناير التالي لتاريخ العمل بهذا القانون مالكوا وشاغلوا المباني المؤجرة لأغراض السكن التي أنشأت أو تنشأ أعتباراً من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية 000000"
ولا يسرى حكم الفقرتين السابقتين على الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات " 0
ومن حيث أن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع كأصل عام فرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة ، وأستثناء من هذا الأصل أعفى المباني المشغولة لأغراض السكن التي لا تندرج ضمن المستوى الفاخر والتي أنشأت أو تنشأ أعتباراً من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، ولا يستفيد من هذا الإعفاء الأماكن المستغلة مفروشة أو فنادق أو بنسيونات 0
ومن حيث انه لما كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع بأوراق الدعوى إن العين محل النزاع لا يتوافر في شانها شروط الإسكان الفاخر وتندرج ضمن الإسكان المتوسط ، وان تاريخ إنشاء العين يرجع إلى عام 1982 ، ولما كان هذا التقرير قد أقيم على أسس سليمة وأسبابا سائغة ، فان المحكمة تطمئن إلى النتيجة التي انتهى إليها وتأخذ بتا محمولة على أسبابها ، ومن ثم فإن الوحدة محل التداعي تكون معفاة من كافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية طبقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، ويكون قرار مجلس المراجعة المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره ، وصدر بالمخالفة لحكم القانون متعيناً القضاء بإلغائه 0
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الدعوى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلهذه الأسـباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 5/3/2000 وقيدت برقم 3061 لسنة 2000 وطلب في ختامها الحكم بإعفاء الوحدة السكنية المملوكة للمدعى من كافة الضرائب العقارية الأصلية والإضافية إعمالا لحكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وحفظ كافة حقوق المدعى الأخرى 0
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه يمتلك الوحدة رقم 2 بالدور الرابع بأبراج المصري ( برج ب ) ، وقد اخطر بقرار مأمورية إيرادات غرب القاهرة عن العواديد المفروضة على وحدته والتي جاءت تقديراتها مغال فيها ، فطعن على تلك التقديرات أمام مجلس المراجعة الذي أصدر قراره بجلسة 11/1/2000 متضمناً خفض الضريبة إلى 576 جنيهاً بدلاً من 88ر674 جنيهاً ، وقد أعلن بهذا القرار في 20/2/2000 0
وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون على سند من قوله بأن الوحدة التي يملكها من الإسكان المتوسط وليس الفاخر وينطبق عليها الإعفاء الوارد بالمادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 0
وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 29/5/2000 قضت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لتنفيذ المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم 0 ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريراً بنتيجة إعماله انتهى فيه إلى أن تاريخ إنشاء عين التداعي يرجع إلى عام 1982 ، وان العين لا ينطبق في شأنها شروط الإسكان الفاخر ، وبالتالي تتمتع بالإعفاء الوارد بحكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في التقرير 0
وبجلسة 25/3/2002 قضت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذاً لذلك الحكم وردت الدعوى الماثلة إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وجرى تحضيرها أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتي مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بذات الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى 0وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإعفاء العين محل التداعي من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تدوول نظر الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/3/2004 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضرعن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعى
المصروفات على سند من إن شقة التداعي معفاة من كافة الضرائب الأصلية والإضافية عدا رسم النظافة طبقا لترخيص بناء العقار الكائن به الشقة محل التداعي رقم 41 لسنة 1980 والذي ورد به إن مستوى التشطيب متوسط 0
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لأستمرار المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0