⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12254 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / رمزي عبد الله أبو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــــة وعضويه السيدين الأستاذين المستشــــارين / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولـة و/ محمد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــــــــــــار/ احمد عبد الفتاح مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / ثروت نصحي جيد أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع والإيضاحات و المداولة . ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي هي طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من رئيس حي العجوزة بالامتناع عن إصدار الشهادة اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للعقار محل التداعي ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار . ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا. ومن حيث انه عن الموضوع ، فإن المادة ( 17 ) مكررا من القانون رقم ( 106 ) لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء تنص على أنه ، لا يجوز للجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أي من وحداتها بخدماتها ، إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بالمباني المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية 0 والمستفاد من هذا النص : أن الجهات القائمة على شئون المرافق تلتزم بموجب هذا النص بعدم توصيل المرافق للعقارات المبينة إلا بعد تقديم الشهادة المنصوص عليها ، ومن المسلم به أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لا تصدر هذه الشهادة إلا إذا كان العقار قد أقيم بترخيص بناء صدر من الجهة الإدارية وان المباني قد تم تنفيذها على الطبيعة وفقا لشروط الترخيص وطبقا لأحكام القانون ، فإذا كان البناء قد أقيم بغير ترخيص أو كانت المباني مخالفة لشروط الترخيص ، كان من حق الجهة الإدارية سالفة الذكر رفض إصدار هذه الشهادة أو الامتناع عن ذلك إذا كانت هذه المخالفات ثابتة في حق صاحب الشأن بأحكام قضائية صادرة بالإدانة ، أما إذا وقف الأمر عند حد تحرير محاضر مخالفات وعدم نهوض جهة الإدارة المختصة لوقف الأعمال المخالفة والحيلولة دون إتمامها وشغلها بالسكان فإن ذلك لا يصلح وحده سندا للامتناع عن توصيل التيار الكهربائي . ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم علي الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة التي تستند إليها الجهة الإدارية جميعها سابقة على عام 1990 - عدا محضر المخالفة رقم 288 لسنة 1992 - ومن ثم لا يسري بشأنها الحظر المنصوص عليه بالمادة 17 مكرر والمضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 . أما محضر المخالفة رقم 288 لسنة 1992 فلم تقدم الجهة الإدارية ما يفيد تاريخ حصول هذه المخالفة هل هي سابقة أم لاحقة علي القانون رقم 25 لسنة 1992 المشار إليه . كما لم تقدم ما يفيد صدور حكم جنائي بالإدانة فيها . فضلا عن أن هذه المخالفة متعلقة بمخالفة مالك المطعم لقوانين البناء لقيامه بتركيب شفاطات ذات قدرة عالية بمنور العقار وماكينات سحب هواء إلي أعلي بالدور الأول وقيامه بتغطية المنور حتى مستوي سقف الدور الميزانين بالصاج والحديد أي أن هذه المخالفة لا دخل للسكان بها ، وحتى في حالة صدور حكم جنائي فيها بالغرامة فإن تنفيذ الحكم يكون علي المحكوم عليه فقط دون غيره . ومن هنا يكون القرار المطعون فيه غير قائم علي سند من القانون حريا بالإلغاء مع إلزام جهة الإدارة المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات: بتاريخ 8/5/2002 أقام المدعي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم : إلزام المدعي عليه الأول بإصدار ترخيص دخول الغاز الطبيعي للعقار رقم 23 أ ش أحمد عرابي العجوزة ، وإلزامه بتنفيذ أحكام الغرامات الصادرة ضد المدعي عليهما الثاني والثالث . وقال المدعي شرحا للدعوى : أن المدعي عليهما الثاني والثالث ارتكبا عدة مخالفات أثناء بناء العقار المذكور حررت عنها الجهة الإدارية عدة محاضر مخالفات ، ثم قام المذكور، ببيع جميع وحدات العقار وعددها 42 وحدة سكنية لأعضاء اتحاد الملاك بعد الانتهاء من البناء ودون علم المشترين بتلك المخالفات والأحكام الصادرة بالغرامات ضدهما ، وأن الجهة الإدارية رفضت التصريح بتوصيل الغاز الطبيعي للعقار إلا بعد سداد قيمة تلك الغرامات. وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وفيها قدم الحاضر عن المدعي ثلاثة حوافظ مستندات كما قدم محامي الدولة حافظة مستندات ثم قدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى. ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 16/12/2003 تم تدوول نظرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وفيها قام المدعي باختصام المدعى عليه الرابع بموجب صحيفة مودعة . وبجلسة 10/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/7/2005 وبها مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.____________________