⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5956 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشـــــــــــار / رمزى عبدالله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــــــــــــة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين/ الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة و / صلاح عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشــــــــــار / محمد فرج اللــــــــــــــــــه مفوض الدولــــــــــــــــــة وسكرتارية الســــــــــــــــــــــــــــــــيد / ثروت نصحى جيـــــــــــــــد امين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0 من حيث ان المدعى يطلب الحكم بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بجلسة 29/12/1997 فيما تضمنه من تقدير القيمة تىيجارية الشهرية للعقار محل النزاع بمبلغ قدره 4325 جنيها والربط الضريبى بمبلغ قدره 4152 جنيها مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0 ومن حيث ان المحكمة سبق لها - بهيئة مغايرة - الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ومن ثم لايسوغ معاودة بحث الشكل عند الفصل فى موضوع النزاع لسابقة الفصل فيه 0 ومن حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شان الضريبة على العقارات تنص على ان تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبينة ايا كانت مادة بنائها 0 وتنص المادة 9 من ذات القانون على ان تفرض الضريبة على اساس القيمة الايجارية السنوية للعقارات التى تقدرها لجان التقدير 00000 وتنص المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شان بعض الاحكام الخاصة بتاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر على انه : " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر بعفى اعتبارا من اول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لاغراض السكنى التى انشئت او تنشا اعتبارا من 9 سبتمبر 1977 من جميع الضرائب العقارية الاصلية والاضافية " والمستفاد من هذه النصوص ، ان المشرع فرض ضريبة عقارية على العقارات المبينة ونظم كيفية حصر العقارات وتقدير القيمة الايجارية التى تفرض على اساسها الضريبة ، ورغبة منه فى التخفيف على مالكى وشاغلى العقارات المبينة اورد الاعفاء المقرر بالمادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر والتى اشترطت للاعفاء من الضريبة العقارية ان يكون العقار ليس من الاسكان الفاخر وان يكون مؤجرا لاغراض السكنى ، فاذا تخلف ايا من هذين الشرطين لم يكن هناك محل للاعفاء بل يخضع العقار للضريبة العقارية بالشروط والاوضاع والفئات المقررة فى القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر 0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع باوراق الدعوى ان العقار محل النزاع به جزء تجارى وجزا سكنى ، وان الوحدات السكنية لايتوافر فيها اشتراطات مستوى الاسكان الفاخر ، فضلا عن ان رخصة العقار موضح بها ان مستوى الاسكان متوسط ، وقد انتهى الخبير الى تحديد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات التجارية بمبلغ مقداره 5ر362 جنيها اما الوحدات السكنية معفاة من الضرائب العقارية ولا يفرض عليها سوى رسم نظافة بنسبة 2 % وفقا لحكم المادة (11) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه ، ولما كان هذا التقرير قد اقيم على اسس سليمة واسباب سائغة فان المحكمة تطمئن الى النتيجة التى انتهى اليها وتاخذ بها محمولة على اسبابها 0 ومن حيث انه تاسيسا على ما تقدم فانه لما كان القرار المطعون فيه قد فرض ضريبة عقارية على الوحدات السكنية بالعقار محل النزاع رغم انها لاتندرج ضمن المستوى الفاخر ، كما فرض ضريبة عقارية على الوحدات التجارية بصورة مغالى فيها مقارنة بما انتهى اليه تقرير الخبير سالف الذكر ، ومن ثم يكون هذا القرار غير قائم على سبب يبرره وصدر بالمخالفة لصحيح احكام القانون متعينا القضاء بالغائه 0 ومن حيث ان المصروفات يلزم بها من اصابه الخسر فى الدعوى عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الاســـــــــــــــــــــباب =============== حكمت المحكمة : بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزمت الجهة الادارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــات ================ اقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/5/1998 طالبا الحكم بالغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار منها اعادة حساب ربط الضريبة العقارية على النحو الصحيح فى ضوء تقدير مكتب الخبراء مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 18/3/1998 اعلن بقرار مجلس المراجعة بمامورية ايرادات شبرا بربط ضريبة عقارية على الملك رقم (1) شارع زكريا الحريرى عن عام 1997 بمبلغ قدره 4152 جنيها 0 واستطرد المدعى قائلا انه تم شراء ارض هذا العقار عام 1993 واقيم بناء مكون من جراج وارضى وثلاثة طوابق ، بكل طابق شقتين ويقيم به المدعى واقراد اسرته ، ولايتحصلون على قيمة ايجارية من هذا العقار 0 واضاف المدعى قائلا ان تقدير القيمة الايجارية للدور الارضى بمبلغ مقداره 1100 جنيها ، وبكل شقة بمبلغ مقداره 500 جنيه يعد تقديرا جزافيا مغالى فيه خاصة وان حى شبرا من الاحياء الشعبية 0 وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات انفة الذكر 0 وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه - للاسباب المبينة به - الحكم بقبول الدعوى شكلا ، والغاء القرار المطعون فيه ، والزام جهــــــــــــــــــــــــــة الادارة المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/5/2001 قضت المحكمة - بهيئة مغايرة - بقبول الدعوى شكلا ، وتمهيديا وقبل الفصثل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بوسط القاهرة لمباشرة المامورية المحددة باسباب الحكم 0 ونفاذا لذلك الحكم باشر الخبير المنتدب ماموريته واودع تقريرا بنتيجة اعماله انتهت فيه الى نتيجة مؤداها ان العقار تجارى ويوجد به ثلاث شقق سكنية لاينطبق عليها الشروط الخاصة بالاسكان الفاخر فضلا عن ان ترخيص العقار رقم 5 لسنة 1994 موضح به ان المستوى المتوسط ، وان الضريبة العقارية المستحقة على الجزا التجارى بالعقار قدره 362ر5 جنيها ، اما الجزء السكنى معفى من الضرائب العقارية ويفرض عليه رسم نظافة بنسبة 2% بمبلغ قدره 24 جنيها 0 وقد عين لنظر الدعوى جلسة 26/9/2001 وتدوول نظرها على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/3/2004 ، قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 8/6/2004 مع مذكرات ومستندات خلال شهر ، وخلال هذا الاجل قدم الحاضر عن الدولة حافظ ة مستندات طوبت على رد الجهة الادارية على الدعوى ومستندات اخرى اطلعت عليها المحكمة ، ثم قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0