الطعن رقم 13609 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخير نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين الدكتور /سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و / صلاح عز الرجال جيوشي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / ثروت نصحى جيـــد امين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة
من حيث ان المدعى يهدف من دعواه وفقا لطلباته الختامية الى الحكم بالغاء قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 6/11/2001 فيما تضمنه من تقديرا القيمة الايجارية للبدورم محل النزاع بمبلغ قدره 697 جنيها مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانه لما كان المدعى قد قرر فى عريضة دعواه انه قد علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 22/5/2002 ولم تجحد الجهة الادارية ذلك كما لم تقدم ما يثبت علم المدعى بالقرار فى تاريخ اخر واذ اقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 26/5/2002 فانه الدعوى تكون قد اقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلا .
ومن حيث ان المحكمة وهى تسلط رقابتها على الوجود المادى للواقعات التى تكون ركن السبب فى القرار المطعون فيه للوقوف على مدى مشروعيته فانها لا تجد من اوراق الدعوى وعناصرها مايكفى لتكوين عقيدتها للفصل فى هذه
الدعوى باسباب مقبولة خاصة وان الجهة الادارية لم تقدم الاسس والضوابط التى استندت اليها فى تقدير القيمة الايجارية للبدروم محل النزاع والمتخذة اساسا للربط الضريبيى عليه وكذلك فى ضوء منازعة المدعى فى وعاء هذا التقرير على النحو الموضح بصحيفه الدعوى .
ومن حيث انه ازاء ذلك وحتى تتمكن المحكمة من اجلاء وجه الحق فى الدعوى وتكوين عقيدتها فيها فان الامر يتطلب الاستعانه بأهل الخبرة لمعاينة البدروم محل التداعى وبيان حالته واوجه استغلاله وبيان الاسس والعناصر التى استندت اليها الجهة الادارية فى ربط الضربية العقارية عليه وتحديد قيمة الضربية المستحقة على البدروم المذكور وذلك فى ضوء الاسس والقواعد المعمول بها مع الاخذ فى الاعتبار بتقديرات المثل فى ذات المنطقة وللخبير فى سيبل اداء ماموريتة الاطلاع على ملف الدعوى وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة بها سواء كانت لدى جهة الادارة المدعى عليها او اية جهة ادارية اخرى وسماع اقوال الطرفين والاطلاع على مستنداتها والانتقال لاجراء المعاينات اللازمة وذلك لاستجلاء وجه الحق فى الدعوى ثم اعداد تقرير بنتيجة اعماله لعرضه على المحكمة وعلى المدعى ايداع مبلغ مائة جنيه على ذمة مصروفات واتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير .
فلهذا الاسبـــــــــاب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ليندب بدوره احد خبرائه المتخصصين للقيام بالمأمورية المبينة باسباب هذا الحكم وعلى المدعى ايداع مبلغ مائة جنيه على ذمة اتعاب الخبير تصرف له فور ايداع التقرير وحددت جلسة /12/2004 فى حالة عدم ايداع الامانه وجلسة / /2005 فى حالة ايداعها وعلى الخبير تقديم تقريره قبل الجلسة الاخيرة باسبوع على الاقل وابقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الواقعات
اقام المدعي هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/5/2002 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الصادر من مجلس المراجعة بمأمورية ايرادات النزهة بتاريخ 6/11/2001 فى التظلم رقم 131 لسنه 2001 مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة بالمصروفات .
وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 11/3/1997 تعاقد مع شركة النصر للاسكان والتعمير على شراء البدروم الكائن اسفل العقار رقم 12 مربع 1326 - 29 شارع الدكتور احمد زكى النزهة الجديدة شياخة الهايكستب قسم النزهة بقيمة اجمالية مقدارها 5ر49138 جنيها وقد روعي فى هذا الثمن ان البدروم تحت سطح الارض بحوالى عشرة امتار تقريبا وانه ليس على شارع رئيسي وانما بين منورين ولا يوجد به فتحات تهوية .
وقد فوجى بتاريخ 7/7/2001 باخطار من ادارة الايرادات تطالبه بضربية عقارية مقدارها 7728 جنيها ابتداء من عام 1998 حتى نهاية عام 2001 وقد تظلم المدعى من هذا التقرير امام مجلس المراجعة الذى اصدر قراره بجلسة 6/11/2001 بجعل القيمة الايجارية للبدروم مبلغ قدرة 697 جنيها بخلاف رسم خفر قدره 4ر 139 جنيها ورسم نظافة 240 جنيها .
وينعى المدعى على قرار مجلس المراجعة المطعون فيها مخالفته للقانون على النحو الموضح تفصيلا بصحيفة الدعوى وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات انفه الذكر .
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى امام المحكمة جلسة 1/7/2002 حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على اصل اعلان بقرار مجلس المراجعة الصادر بجلسة 6/11/2001 والذى تضمن تخفيض القيمة الايجارية للبدورم محل النزاع من 1000 جنيه الى 697 جنية كما طويت الحافظة على صور مستندات اخرى معلاه على غلافها .
وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها .
وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه للاسباب المبينة به الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس المراجعة المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
وقد تدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/12/2003 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وبجلسة 16/3/2004 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم ببطلان قرار مجلس المراجعة لمخالفته لاحكام القانون مع مايترتب على ذلك من اثار وحفظ كافة حقوق المدعى فى كافة ما تم سداده من مبالغ قهرا عنه ، وبجلسة المذكورة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 7/7/2002 وصرحت بمذكرات ومستندات خلال شهر وخلال هذا الاجل لم يتقدم احد بمذكرات او مستندات .
وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .