الطعن رقم 4238 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المدعى يهدف بأشكاله المعروض الى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 29/4/2004 فى الدعوى رقم 1375 لسنة 8ق قضاء إدارى قنا والزام المستشكل ضدهم المصروفات .
ومن حيث أن الاشكال استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المستقر عليه أن القاعدة فى قبول الاشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد صدر بعد صدور الحكم فهو بأعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون وقائع لاحقه للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أصبحت حقيقة الأشكال طعناً فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون .
ومن حيث أن الاشكال الماثل يقوم فى جملته وتفصيله على أن الحكم المستشكل فيه غير نهائى لأنه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12717 لسنة 50ق . عليا وأن هذا الحكم قد خالف وخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقرار وزير المالية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد والرسوم المحلية كما خالف الحكم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 736 لسنة 1998 .
ومن حيث أن هذه الاسباب التى بنى عليها الاشكال لا تصلح إساساً للأشكال فهى جميعها لا تتعلق بإجراءات ووقائع التنفيذ اللاحقة على صدور الحكم محل الاشكال ولا تعد أن تكون فى حقيقتها تجريحاً للحكم المستشكل فيه محل مناقشتها أمام محكمة الطعن أما أن الحكم محل الأشكال مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فإن هذا السبب لا يصلح كذلك سبباً للأشكال لأن الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طالما أن دائرة فحص الطعون لم تأمر بوقف التنفيذ ( مادة 50 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ) وعلى هذا المقتضى يكون الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ ويكون الاشكال المعروض لاسند له من القانون حرياً برفضه .
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
لهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة : برفض الأشكال وألزمت المستشكل المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة بندر الأقصر الجزئية بتاريخ 2/10/2004 وقيدت بجدولها برقم 1002 لسنة 2004 م . ج بندر الأقصر طالباً فى ختامها الحكم بقبول الاشكال شكلاً ، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه رقم 1375 لسنة 8ق قضاء إدارى قنا والزام المستشكل ضدهم المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 6/9/2004 أوقع المدعى عليهم من الأول الى الرابع حجزاً تنفيذاً عليه نفاذاً للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1375 لسنة 8ق إدارى قنا وفاء لمبلغ 101244.76 جنيهاً بمقولة أنهم دائنون له بهذا المبلغ وقد تحدد يوم الأثنين الموافق 4/10/2004 موعداً لبيع المنقولات المحجوز عليها وأنه نظراً لأن ذمته بريئة من هذا المبلغ فإنه يستشكل فى الحكم المشار اليه للأسباب الآتية :
أولاً : أن الحكم المستشكل فيه لم يصبــــــح نهائياً فهو مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12717 لسنة 50 ق . ع وذلك لمخالفته للقانون وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية عليا فضلاً عن عدم جواز فرض الرسوم المحلية موضوع المطالبة ومقدارها 9% لأن هذه الرسوم لا تفرض على الفنادق العائمة لأن هذه الفنادق تفرض عليها رسوم تنشيط سياحة بواقع 500 جنية .
ثانياً : أن المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية وقرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الموارد والرسوم المحلية قد قضى بعدم دستوريتهما فى الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية عليا ومؤدى ذلك سقوط مفعول هذه المادة وذلك القرار وبالتالى لا يولد أى منهما أى مركز قانونى يحق المطالبة به .
ثالثاً : أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 736 لسنة 1998 بحظر تحصيل أى رسوم محلية وأنه بناء على ذلك القرار وعلى حكم الدستورية العليا صدر كتاب قسم الإيرادات والحجز والتحصيل بمجلس مدينة الأقصر رقم 4164 لسنة 2002 مخاطباً أحدى شركات السياحة بإلغاء فرض الرسوم الخاصة بنسبة الـ 9% ورغم ذلك تصر الجهة الإدارية فى مطالبتها بالمبلغ المشار إليه .
وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر وأرفق بصحيفة الدعوى سنداً لدعواه حافظة مستندات .
وأثناء تداول الدعوى بمحكمة بندر الأقصر الجزئية قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعى مذكرة دفاع .
وبجلسة 29/3/2005 حكمت محكمة بندر الأقصر الجزئية بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الاشكال وإحالته الى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى وأبقت الفصل فى المصروفات .
وقد أحيلت الدعوى اى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/5/2005 وفيها قررت المحكمة بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .