الطعن رقم 1220 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة
**********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه - طبقا للتكييف الصحيح لطلباته واستكناة مراميها - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة برفض تسليم المدعى الصورة التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح ابنته نها بصفته وكيلا عنها بالتوكيل العام رقم 1542 لسنة 1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث إنه ردا على الدفع المبدى من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى على سند من القول أن القرار الطعين هو رفض قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة إعطاء المدعى الصور التنفيذية المشار إليها وطبقا للمادة 182 يكون قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم هو المختص بنظر الدعوى ، فإنه طبقا للتكييف السالف بيانه أن القرار الطعين هو قرار رئيس محكمة جنوب القاهرة برفض تسليم المدعى الصور التنفيذية للأحكام ، وهو قرار إدارى بتنظيم العمل ، ويعد من قبيل القرارات الإدارية التى يختص بنظرها قضاء مجلس الدولة ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الدفع 0
وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فمن ثم تكون مقبولة شكلا
ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة 699 من القانون المدنى تنص على أن :- " الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل " 0
وتنص المادة 701 من هذا القانون على أن :- " الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة 0
ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف 0000" 0
وتنص المادة 703 من هذا القانون على أنه :- " الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة 0000"0
ومن حيث إن المستقر عليه أن الوكالة هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بتنفيذ إرادة الموكل دون أن يجاوز حدود هذه الوكالة ، وينصرف الالتزام الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل والذى يلتزم بتنفيذ ما أبرمه الوكيل من عقود أو التزامات فى حدود الوكالة ، والوكالة إما أن تكون عامة أو خاصة ، وقد تكون فى أعمال الإدارة أو فى أعمال التصرف ، ويعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى لم تزد مدته عن ثلاث سنوات واستيفاء الحقوق ووفاء الديون 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعى وكيل ابنته / نها عبد الحميد فهمى السحرتى بمقتضى التوكيل رقم 1542 لسنة 1996 ، والذى أجدبت الأوراق مما يفيد إلغاءه ، وهذا التوكيل هو توكيل رسمى عام ، ومن بين الحقوق الموكل فيها المدعى بمقتضى هذا التوكيل الحق فى إيداع وقبض المبالغ المستحقة للموكلة وأعمال البيع والشراء والرهن والشطب والبدل والمقايضة والقسمة والفرز والتجنيب ، ومن ثم فإن هذا التوكيل يحق بمقتضاه للمدعى استلام صور الأحكام الصادرة لصالح موكلته 0
ومن حيث إن موكلة المدعى حصلت على بعض الأحكام ضد أحد الموظفين السابق بشركتها لقيامه باختلاس بعض الأموال ، ومن ثم فإنه يحق للمدعى استلام الصور التنفيذية لهذه الأحكام خاصة وأنها ليست متعلقة بقضايا التعويضات من حوادث السيارات ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار الطعين برفض تسليم المدعى الصور التنفيذية للأحكام المشار إليها 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــــهذه الأسباب
************
حكمت المحكمة :-
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع :-
---------
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/1/2000 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تسليمه الصور التنفيذية للأحكام الصادرة لصالح نجلته 0
وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه صدر لصالح ابنته / ..... عدة أحكام تعويض ضد موظف كان يعمل لديها ثم اختلس وبدد بعض الأموال ، وعندما ذهب إلى المحكمة الصادر منها هذه الأحكام ، وهى محكمة جنوب القاهرة لاستلام الصور التنفيذية بناء على توكيل رسمى عام ( وليس توكيل قضايا ) فى كل الأمور والبيع والشراء للثابت والمنقول ، رفض الموظف تسليمه هذه الصور إلا إذا كان التوكيل حديث ، وأصدرت ابنته توكيل حديث له حيث يقوم بتنفيذ كافة أعمالها وأعمال الشركة التى تملكها لتكرار سفرها 0
وأضاف المدعى أنه بالرغم من أنه عاد للموظف بالتوكيل الحديث إلا أنه رفض إعطاءه الصور التنفيذية مبررا ذلك بأن المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة ( بعد أن قام عدد من المحامين باستلام صور تنفيذية لأحكام التعويض عن حوادث السيارات دون علم موكليهم ) قرر أن لا تسلم الصور التنفيذية لأحكام التعويض بالذات للمحامين إلا بناء على توكيل خاص عن كل قضية مذكور فيه رقمها وأن يكون صادر بعد الحكم 0
وأردف المدعى قائلا بأنه تظلم من هذا القرار ، ولكن المستشار رئيس المحكمة أشر على تظلمه بالحفظ ، وينعى المدعى على القرار الطعين لمخالفته لحكم القانون ، وقد أنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 26/12/2000 ، وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما ، وقدم مذكرة ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات 0
وبجلسة 1/1/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم ، مع مذكرات فى أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0