⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حسن النية المبرىء لزمة ناظر الوقف
⚖️ الحكم الشرعى بالستحقاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى وأحمد علوبة وسليمان حافظ ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشريعة الإسلامية هي التي يرجع إليها في تعرف هل الحكم الشرعي بالاستحقاق في الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له. والمقرر في الفقه الإسلامي أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف وأثبت أحد استحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية وكان الخلاف على استحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له، ويكون للمستحق أن يرجع بحصته في السنين الماضية على من قبضها من المستحقين أو على الناظر إذا كان قد أجراها معتمداً على غير من يستحقها. أما إذا كان الخلاف غير متعلق بنسب مدعى الاستحقاق بل بتفسير شرط الواقف هل ينطبق على المدعي أم لا ينطبق، كما إذا وقف على ولد ولده وأنكر استحقاقه لا لخلاف في نسبه ولكن على زعم أن البنت ليست ولداً وأن ولد البنت ليس ولد ولد، وأخذ القضاء بوجهة نظر المدعي وقضى بدخوله في الاستحقاق، فإنه لا يستحق شيئاً مما استهلك من غلات السنين الماضية. لأن القضاء في هذه الحالة يكون مثبتاً أنه من الموقوف عليهم لا مظهراً، وذلك لوجود شبهة الاقتصار في شرط الواقف، فإن كانت الغلة موجودة استحق فيها نصيبه لضعف تلك الشبهة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حسن النية المبرئ لذمة ناظر الوقف عند الرجوع عليه في ماله بما يدعيه أحد المستحقين من نصيب في غلة السنوات الماضية المعترف بتوزيعها على المستحقين إنما هو اعتقاده أن هذا الذي ثبت له الاستحقاق كان مع الاعتراف بنسبه للواقف غير مستحق لشيء بحسب الظاهر من كتاب الوقف وأنه لهذا الاعتقاد كان يوزع غلة الوقف على مستحقيها الباقين بالفريضة الشرعية.