الطعن رقم 5693 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-3-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمــــد محمـــد الشــــــاذلى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
صلاح الدين الـــــجروانـــى نائب رئيس مجلس الدولــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمــد مختـــار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
**********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة 0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بتسليمه صورة أخرى من الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7983 لسنة 54 ق 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة 183 من قانون المرافعات تقضى بأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا فى حالة ضياع الصورة الأولى ، ويصدر بتسليم الصورة الثانية حال ذلك بموجب حكم من المحكمة التى أصدرت الحكم 0
ومن حيث إن هذه المحكمة قد أصدرت بجلسة 8/5/2001 حكما فى الدعوى رقم 7983 / 54 ق ، وقد قدم المدعى حافظة مستندات طويت على مذكرة رسمية بفقد الصورة التنفيذية للحكم المشار إليه محررة بمعرفة قسم الدقى - وذلك على الوجه المبين بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 14/1/2003 فإن المحكمة تقضى بتسليمه صورة تنفيذية ثابتة من الحكم المشار إليه 0
فلــــــــــهذه الأســــــباب
**********
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتسليم المدعى صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر بجلسة 8/5/2001 فى الدعوى رقم 7983 / 54 ق وألزمته المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــــــوقائع :
*********
وتخلص - فى أن المدعى أقام دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعها - قلم كتاب المحكمة فى 3/12/2002 ، وطلب فى ختامها الحكم بتسليمه صورة من الصيغة التنفيذية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 7983 / 54 ق 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه قد صدر لصالحه حكما فى الدعوى رقم 7983 لسنة 54 ق بجلسة 8/5/2001 وقام باستخراج الصيغة التنفيذية بهذا الحكم فى 17/5/2001 وقد فقدت منه وتعذر من ثم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه والقاضى بإلغاء قرار النائب العام منعه من السفر
وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات 0
وبجلسة 18/2/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى المصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0