الطعن رقم 12179 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مـجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن طلبات المدعي الختامية هي وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة امتحانه بالفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2000/2001 مع منحه تقدير ممتاز في جميع مواد الفرقة وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع الدعوى يغني عن التعرض للشق العاجل منها.
ومن حيث إنه يجدر الإشارة بداءة إلى أن طلب المدعي المقام به الدعوى وهو الطعن على نتيجة امتحاناته بالفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس مع إعادة رصد الدرجات هو في حقيقته طعن على النتيجة المذكورة مع إعادة تصحيح أوراق الإجابة لأن إعادة الرصد للدرجات لن يتأتى إلا بإعادة التصحيح .
ومن حيث إن قضاء المحكمة استقر على أن تصحيح أوراق الإجابة في الامتحانات وتقسيمها فينا وتحرير ما يستحق من درجات أو تقدير هي من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية وأجهزتها الفنية والعلمية المختصة بذلك وتترخص في ذلك وفقًا للضوابط والمعايير الفنية والعلمية بلا معقب عليها من القضاء إلا إذا كان التقدير مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة أو التعسف أو الانحراف بها، أو شاب عملية التصحيح خطأ مادي في الجمع أو الرصد والنقل في السجلات، وينأى القضاء بنفسه من مراجعة إجابات الامتحانات وتقدير الدرجات المستحقة، بل أنه رفض ندب أهل الخبرة لإعادة المراجعة أو التصحيح أو التقدير تحت إشراف القضاء بحسب أن هذه عملية فنية محضة داخلة في نطاق السلطة التقديرية للجهة التي ينط بها ذلك وتخرج عن مجال الرقابة القضائية إلا في الأحوال سالفة الذكر.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 776/43 ق جلسة 25/1/199).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم لامتحان الفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2000/2001 وعند إعلان النتيجة نجح بتقدير جيد وأنه يطعن على هذا التقدير في جميع المواد، ولما كان الثابت من مطالعة أوراق إجابة المدعي في المواد الدراسية أن جميع إجاباته قد تم تصحيحها وقدرت الدرجات بعناية ولم يترك مها أي جزء ولا يوجد خطأ في عملية رصد أو تجميع الدرجات، كما لم يحدث أي خلط بين أوراق إجاباته وأوراق إجابة طلبة آخرين، الأمر الذي يستشف منه أن تقدير درجات المدعي في الامتحان المذكور قد تم طبقًا للواقع والقانون، وإذ خلت الأوراق ما يفيد إساءة جهة الإدارة لسلطتها أو انحرفت جهات، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة المدعي في امتحان الفرقة الثالثة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس في العام الدراسي 2000/2001 قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغاءه لا يقوم على أساس من القانون متعينًا القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا وألزمت المدعي المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع: -
أقام المدعي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/2005 طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إعادة رصد درجاته وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحًا للدعوى أنه تقدم لامتحانات الفرقة الثالثة بقسم اللغة العربية في دور يونيه 2000/2001 وفوجئ عند إعلان النتيجة بأن تقديرات المواد التي أدى الامتحان فيها لا تتفق مع مستوى إجاباته فتظلم من هذه النتيجة إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلبه سالف الذكر.
وقد تدوول الشق العاجل من الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قام المدعي بتعديل طلباته إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون بإعلان نتيجته للعام الدراسي 2000/2001 للفرقة الثالثة وذلك فيما تضمنه من حصوله على تقدير جيد مع إعادة رصد درجاته من واقع كراسات إجاباته مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها حصوله على تقدير ممتاز في جميع المواد.
وبجلسة 26/10/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى بشقيها.
وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بالأوراق حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبرفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث أودع المدعي حافظتي مستندات، كما قدم مذكرة بدفاعه.
وأودع الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.