⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4227 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعين يطلبون الحكم لطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث انه عن الموضوع: فان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفه عامة, ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها, وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ا فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بأحقية المدعون في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الاداريةالمصروفات0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 8/7/2003بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدىلتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى: إن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مما يخالف حكم المادة (47) من لائحة السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه1995 0 وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع , وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به