⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 51 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة وسليمان عـــلى سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه إلى الحكم :- أولا : بوقف تنفيذ ، ثم إلغاء القرارات السلبية بامتناع الجهة الإدارية عن قبوله كعضو مؤسس فى الصناديق الخاصة بضباط الشرطة والمشار إليها ، مع يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يكون اشتراكه من تاريخ إنشاء الصندوق 0 ثانيا : تعويضه عن الأضرار التى أصابته من جراء تلك القرارات ، مع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 من حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، فإنه لما كانت الصناديق المشار إليها تخضع لإشراف جهة الإدارة ممثلة فى وزارة الداخلية ، والمؤسسة المصرية للرقابة على التأمين ، كما أن المشتركين فى هذا موظفون عموميون وأن هذه الصناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتعتبر من أشخاص القانون العام الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدى فى هذا الشأن 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن من المقرر أن الطعن على القرارات السلبية بالامتناع لا يتقيد بميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء ، طالما ظل الامتناع مستمرا كما أن طلبات التعويض عن القرارات الإدارية لا يتقيد بميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء ولا يسقط الحق فيها إلا بمضى خمسة عشر عاما كما استقرت على ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وإذا استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن سبب الامتناع عن قبول اشتراك المدعى كعضو مؤسس فى الصناديق الخاصة بضباط الشرطة وهى صندوق الصفا والتكافل والمؤسسات والوفاء يرجع إلى أن هذه الصناديق قد أنشأت خلال فترة إنهاء خدمة المدعى لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 1/12/1988 ، ولما كان الثابت أن المدعى قد طعن فى قرار إنهاء خدمته رقم 16 لسنة 1989 أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 7652 لسنة 43 ق التى قضت بجلسة 20/1/1992 بإلغاء قرار إنهاء خدمته وما يترتب على ذلك من آثار فقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1024 لسنة 38 ق بجلسة 19/1/1995 وصدر تنفيذا للحكم القرار الوزارى رقم 206 لسنة 96 بإعادة المدعى للخدمة وإلحاقه بمديرية أمن الوادى الجديد ، من ثم فإن مؤدى ذلك أن يعتبر المدعى موجودا فى الخدمة فى تاريخ إنشاء الصناديق المذكورة مما يحق له بناء على ذلك الاشتراك فى تلك الصناديق لزوال المانع بإلغاء قرار إنهاء خدمته ، الأمر الذى يتعين معه إلغاء قرارات الامتناع عن قبول المدعى كعضو مؤسس فى الصناديق المشار إليها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن حيث إنه فيما يتعلق بموضوع طلب التعويض ، فإن من المسلم به أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها أن يتوافر بشأنها ركن الخطأ بأن تكون القرارات معيبة بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضررا ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث إنه ولئن توافر ركن الخطأ فى جانب الجهة الإدارية بإصدارها القرارات المطعون عليها بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن هناك ثمة أضرارا قد لحقت المدعى من جراء صدور تلك القرارات ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض 0 ومن حيث إنه لما كان المدعى قد أصاب فى شق من طلباته وأخفق فى الشق الآخر ، من ثم فإنه يتحمل بنصف المصروفات وفقا لحكم المادة 186 مرافعات 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وألزمت المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة بينهما 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/1996وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية بالامتناع عن قبوله كعضو مؤسس فى الصناديق المشار إليها وقبول اشتراكه كعضو اعتبارا من تاريخ إنشاء كل صندوق ، وفى الموضوع بإلغاء تلك القرارات ، مع تعويضه عن الأضرار التى لحقت به من جراء عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذا كاملا ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ثم قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى شقيها العاجل والموضوعى ،حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات ومذكرة ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الأول بصفته حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث حافظة مستندات ومذكرة ، ثم أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى مصروفاته 0 ثم أعيد نظر الدعوى أمام المحكمة بجلسة 23/4/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 4/6/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0