الطعن رقم 64 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-5-29
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة الثابت بالاوراق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ الاخذ بغير ظاهر العقد .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وعضوية محمد المفتى الجزايرلى و أحمد فهمى إبراهيم و سليمان حافظ ومصطفى مرعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود وتقدير ما ترى أنه كان مقصود المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى، ولها بهذه السلطة أن تعدل عن المدلول الظاهر إلى خلافه إذا أقامت ذلك على أسباب تبرره. فإذا كانت المحكمة في تفسيرها الإقرار - الذي صدر من المستأجر بأنه مسئول وحده عن تسلم العين المؤجرة ووضع يده عليها بدون دخل للمؤجر، وأنه هو وشأنه أمام الواضع اليد على الأرض المؤجرة، وأن المؤجر خال من كل مسئولية عن التسليم أو خلافه وليس له الرجوع عليه بشيء سواء تسلم الأطيان أو لم يتسلمها - إذا كانت في تفسيرها هذا الإقرار قد خصصت عمومه وقصرته على معنى إخلاء المؤجر من ضمان التعرض المادي دون التعرض القانوني، بانية ذلك على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه، فلا يصح النعي عليها بأنها قد مسخت ذلك الإقرار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد بنى قوله بحصول التعرض القانوني في وجه المستأجر على قيام نزاع بين المؤجر والغير في ملكية العين المؤجرة قبل عقد إجارتها، وكانت أوراق الدعوى دالة على أن هذا النزاع لم يثر حول الملكية إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق ويتعين نقضه.