⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12708 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-4-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــــة وسليمان على سليمان وكيــــــــــــل المجــــــــلس وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا 0 و حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 668 المؤرخ 28/8/2001 بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة المدعية لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 28/8/2001 ، وتظلم منه المدعى ، ثم أقام الدعوى الماثلة بتاريخ 22/9/2001 خلال الستين يوما التالية لصدور هذا القرار ، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقــــررة قانونا ، فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن وجيزها يلخص فيما قرره المدعى بصفته من أنه صدر القرار المطعون فيه بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة شهرين تبدأ من 3/9/2001 وذلك استنادا للمخالفات المنسوبة للشركة بناء على تفتيش البنك المركزى في 2/7/2001 فرع القاهرة المركز الرئيسى ببور سعيد وقد تظلمت الشركة من هذا القرار ورفض تظلمها وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون والواقع ومشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة واختتم المدعى بصفته دعواه بالطلبات سالفة الذكر0 وردت الجهة الإدارية على موضوع الدعوى بمذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى لمشروعية القرار المطعون فيه وصدوره طبقا لأحكام القانون وعلى النحو الوارد بهذه المذكرة 0 ومن حيث إن القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ينص في المادة ( 2 ) على أن : ( تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبي وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصرى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون 0 ويجوز للوزير المختص أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبي لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة ، ويحدد قرار الوزير الصادر في هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل ، وله في حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ،كما يكون له إلغاؤه في حالة تكرار المخالفة ، وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه في البنك المركزى 0 ) 0 وتنص المادة ( 6) على أنه ( على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى المصرى 0 ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد وذلك وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص ) 0 ومن حيث إن قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة1994 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ينص في المادة ( 1 ) على أن : ( يكون التعامل في النقد الأجنبي في مصرفى إطار سوق حرة للنقد الأجنبى ويتم هذا التعامل من خلال الجهات الآتية : - ( أ ) 000000 ( ب ) 00000 ( ج) الجهات غير المصرفية التى يرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي بقرار من الوزير المختص 0 ) وفى المادة ( 4 ) على أن : - " تقوم المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى بإبلاغ الجهة التى يحددها البنك المركزى المصرى بصفة دورية بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها 000 " وفى المادة ( 13 ) على أن : " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى في هذا الشأن وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبى التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت في إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى " 0 وفى المادة ( 32 ) على أنه ( يقوم البنك المركزي المصري بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي التى تقوم بها المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وذلك وفقا لأحكام هذه اللائحة ) 0 ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يرخص لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة بالتعامل فى النقد الأجنبى وفق القواعد والشروط التى تحدد ذلك بقرار من الوزير المذكور وللأخير فى حالة مخالفات الجهات المرخص لها - غير المصارف المعتمدة - للقواعد والإجراءات التى صدر الترخيص بناء عليها أن يوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة ويحق له إلغاء الترخيص في حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب الجهة المرخص لها من السجل المقيدة فيه لدى البنك المركزى وعلى المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها في التعامل في النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى بيانا عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقا للنظم والقواعد التى يضعها البنك المركزى الذى يقوم بمراقبة عمليات النقد وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والقرارات الصادرة من الوزير المختص وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ذات القواعد وألزمت المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبى بإبلاغ الجهة التى يحددها البنك المركزى بصفة دورية بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها وتخضع هذه الجهات لرقابة البنك المركزى وتلتزم بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى في هذا الشأن وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبي التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت في إطار السوق الحرة للنقد الأجنبي ويقوم البنك المركزى بمراقبة هذه العمليات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن البنك المركزى المصرى وفى مجال ما خوله به القانون من سلطة المراقبة والإشراف على الجهات المتعاملة في النقد الأجنبي ، قد قام بتاريخ 2/7/2001 بالتفتيش على الشركة المدعية - فرع القاهرة ، حيث قام مفتش البنك المركزى الغير معروف للشركة بالتقدم للفرع المذكور لبيع مبلغ 200 ريال سعودي و 100 دولار أمريكي فقام الصراف بالشركة بتحرير إيصال شراء بمبلغ 200 ريال سعودى بسعر 103 قرش للريال وهو السعر المعلن لدى الشركة وتمت المحاسبة بقيمة 206 جنيه مصرى ، وبالنسبة لعملة الدولار فلم يتم تحرير إيصال شراء بمبلغ 100 دولار أمريكي وتمت المحاسبة على سعر 405 قرش للدولار وأعطى المفتش 405 جنيها وبطلب إيصال استبدال عن الدولار أفاد الصراف بأنه لا يتم إصدار إيصال عن الدولار لأن السعر 405 قرش ، وبجرد الخزينة بفرع الشركة عن آخر إيصال شراء رقم 285769 وإيصال البيع رقم 71964 تبين وجود زيادة بمبلغ 250 جنيه مصرى و 100 دولار وفى نهاية التفتيش قام مفتش البنك المركزى برد مبلغ 611 جنيه مصرى مقابل الحصول على العملة الأجنبية السابق التنازل عنها ، وبررت الشركة بأن الصراف أخطأ في عبارة 20 جنيها مصريا وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك وبالتفتيش على المقر الرئيسى ببور سعيد تبين للمفتش وجود زيادة في عملة الدولار الأمريكي قدرها 1250 دولار أمريكيا وعجز في الجنيه المصرى قدره 5250 جنيها وقد برر المدير التنفيذي للشركة بأن ذلك يرجع لسهو الصراف في إصدار إيصال شراء بمبلغ الدولار وانتهى المفتش بأن الشركة بذلك تقوم بالتعامل دون إصدار إيصالات بالمخالفة للبندين 1 ، 2 من المادة ( 4 ) من القرار الوزارى رقم 336 لسنة 1994 بشأن الاشتراطات والتجهيزات الفنية الواجب توافرها لدى شركات الصرافة وتم تحرير محضر إثبات حالة تبين فيه وجود عجز في عملة الدولار قدره 360 دولارا ، وقام الصراف في بداية الجرد بتحرير إيصال شراء بمبلغ 40 دولار وإيصال بمبلغ 400 دولار لتسوية هذا العجز ، وقام أحد العاملين بالشركة بإخفاء مبلغ 50 دولار أمريكى بحجة أن هذا المبلغ يخصه ، كما تبين من التفتيش وجود عجز في الجنيه المصرى قدره 132915 جنيه وهذا المبلغ يمثل زيادة عن الرصيد الدفترى للشركة برره المدير التنفيذى بأنه يخص أحد العملاء كما تبين قيام الشركة بإبلاغ الغرفة المركزية للسوق الحرة للنقد الأجنبى مرتين يوميا وليس كل ساعة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهرين للمخالفات المشار إليها ، يكون قد صدر سليما وقائما على سببه فى الواقع والقانون ، ويضحى بمنأى من الإلغاء ويتعين معه الحكم برفض الدعوى 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** أقام المدعى - بصفته - دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/9/2001 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة لمدة شهرين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه ، أنه بتاريخ 27/8/2001 أصدر المدعى عليه الأول القرار رقم 788 وكذا القرار رقم 819 بتاريخ 3/6/2001 بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة شهرين على أن تكون بداية فترة سريان العقوبة اعتبارا من أقفال يوم 3/9/2001 الساعة الثانية بعد الظهر ، وذلك استنادا إلى المخالفات المنسوبة للشركة بناء على تفتيش البنك المركزى المصرى في 2/7/2001 فرع القاهرة ، 11/8/2001 بالمركز الرئيسى ببور سعيد والمتمثلة في شراء العملات الأجنبية بأسعار تخالف الأسعار المعلنة وعدم إصدار إيصالات عن عمليات الشراء مما أدى إلى وجود زيادة 225 جنيه مصرى ، 1000 دولار أمريكي بالنسبة لفرع القاهرة وكذا عجز وزيادة في رصيد العملات الأجنبية بفرع بور سعيد ، وتقدمت الشركة بتظلم في 3/9/2001 إلى مصدر القرار وتم رفضه0 وينعى المدعى على القرار ( المطعون فيه ) لمخالفته لحكم القانون ، وعدم قيامه على السبب المبرر له قانونا ، وأنهى المدعى عريضة دعواه بالطلبات سالفة البيان 0 وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 13/117/2001 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرا بالرأى القانونى في شقيها ، حيث قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0 وبجلسة 19/3/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 23/4/2002 مع مذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وخلال هذا الأجل قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ، ومذكرة بالدفاع ، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به 0