الطعن رقم 10361 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2001-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد الشــــــــاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن اـلســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
**************
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم ، طبقا للتكييف الصحيح لطلباته واستكناه مراميها ، بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحف حزب العدالة الاجتماعية ، حتى يتم حسم النزاع على رئاسة الحزب رضاءً أو قضاءً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلزام المجلس الأعلى للصحافة بإعادة إصدار جريدة الوطن العربى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على سند من القول بأن المدعى ليس رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية ، فإن ذلك مردود عليه بأن الحزب السياسى بحسبانه شخصا معنويا له كيانه المستقل عن رئيسه وأعضائه لا يتأثر بموت رئيس الحزب أو إقصائه عن موقعه فهو باق بمؤسساته ولجانه وصحفه ما لم يتم حله أو إدماجه فى حزب آخر ، وليس للجنة شئون الأحزاب السياسية أى اختصاص فى شأن النزاع على رئاسة الحزب ، على نحو ما قضت به هذه المحكمة بجلسة 25/7/2000 فى الدعويين رقمى 8368 ، 8687 لسنة 54 ق ، وبناء عليه يكون للمدعى صفة ومصلحة فى إقامة الدعوى الماثلة بحسبانه رئيسا أو عضوا فى حزب العدالة الاجتماعية ، أضف إلى ذلك أن النزاع على رئاسة الحزب قد تم حسمه قضاءً على النحو الثابت من الأوراق بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 12280 لسنة 1998 م كلى جنوب القاهرة بجلسة 26/10/1998 ببطلان جميع إجراءات عقد المؤتمر العام لحزب العدالة الاجتماعية والذى تم فيه عزل المدعى من رئاسة الحزب وتعيين عبد الرشيد أحمد بدلا منه وبطلان جميع القرارات الصادرة عن ذلك المؤتمر وعدم الاعتداد بها وقد تأكد هذا الحكم بالاستئناف المقام من عبد الرشيد أحمد برقم 15465 لسنة 115 ، وكذلك بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 334 لسنة 2000 المقامة من محمد حامد عوض بجلسة 27/4/2000 ، والقاضى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وأضحى هذا الحكم نهائيا بعدم الاستئناف ، مما يتعين معه والحال كذلك رفض هذا الدفع 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل منها 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن المادة "47" من الدستور المصرى الصادر عام 1971 تنص على أن :- " حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى "0
وتنص المادة "48" من الدستور على أن :-" حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون " 0
وتنص المادة "207" على أن :- " تمارس الصحافة رسالتها بحرية فى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرية الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقا للدستور والقانون "0
وتنص المادة "208" على أن " حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، وذلك كله وفقا للدستور والقانون "0
وتنص المادة "209" على أن :- " حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون ، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتحويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون "0
وإن المادة "5" من الدستور المعدلة وفقا لنتيجة الاستفتاء على تعديله والذى أجرى بتاريخ 22/5/1980 تنص على أن :- " يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية "0
وتنص المادة "2" من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على أن :- " يقصد بالحزب السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والإجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم "0
وتنص المادة "3" منه على أن :- " تسهم الأحزاب السياسية التى تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الإجتماعى والاشتراكية والديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور ، وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا 0
وتنص المادة "8" على أن :- " تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي :- 1- رئيس مجلس الشورى - رئيسا000000000000
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه 0000000 "0
وتنص المادة "15" على أن :- " لكل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن أرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه فى المادتين 1،2 من القانون رقم 56 لسنة 1960 بشأن تنظيم الصحافة "0
وتنص المادة :17" على أن :- " يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة "8" الحكم بصفه مستعجلة بحل الحزب 00000000 ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب 00000" 0
وتنص المادة "1" من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة على أن :- " الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع تعبيرا عن مختلف اتجاهات الرأى وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه من خلال حرية التعبير وممارسة النقد ونشر الأنباء وذلك كله فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع وأحكام الدستور والقانون " 0
وتنص المادة"3" من هذا القانون على أن :- " تؤدى الصحافة رسالتها بحرية وباستقلال ، وتستهدف تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع وارتقائه بالمعرفة المستنيرة وبالإسهام فى الاهتداء إلى الحلول الأفضل فى كل ما يتعلق بمصالح الوطن وصالح المواطنين "0
وتنص المادة "4" منه على أن :- فرض الرقابة على الصحف محظور ، ومع ذلك يجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محدودة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى "0
وتنص المادة "5" منه على أن :- " يحظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى "0
وتنص المادة "45" على أن :- " حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون "0
وتنص المادة "52" على أن :- " ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون ، ويشترط فى الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة 00000 "0
وتنص المادة " 81" على أن :- " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ، وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون " 0
ومفاد هذه النصوص أن الدستور المصرى قد كفل حري الرأى وجعل النقد الذاتى والنقد البناء ضمانا لسلامة البناء الوطنى ، كما كفل حرية الصحافة ، وحظر الرقابة على الصحف أو إنذارها أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإدارى ، واستثناء من هذا الأصل العام أجاز المشرع فرض رقابة محددة على الصحف فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومى ، وذلك فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب ، باعتبار أن الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية واستقلال ، فى خدمة المجتمع ، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام واسهاما فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحترام حرمة الحياة الخاصة ، وكفل كذلك حرية إصدار الصحف وملكيتها للأحزاب السياسية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة ، ولم يخضع الصحف سواء فيما يتعلق بملكيتها أو تمويلها سوى لرقابة الشعب ، كما قرر قيام النظام السياسى فى الدولة على أساس تعدد الأحزاب فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى التى تضمنها الدستور ، وأحال إلى القانون فى شأن تنظيم الأحزاب السياسية ، وقد تضمن قانون الأحزاب السياسية الأحكام الخاصة بتنظيمها بعد أن تناول تعريفها وما هو منوط بها من تحقيق التقدم السياسى والاجتماعي والاقتصادي للوطن ، وخول المشرع كل حزب حق إصدار صحيفة أو أكثر كوسيلة للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص الواجب الحصول عليه طبقا لقانون تنظيم الصحافة ، وتضمنت المادة "17" من قانون نظام الأحزاب السياسية المشار إليه تخويل لجنة شئون الأحزاب السياسية سلطة إصدار قرار بوقف إصدار صحف الحزب لمقتضيات المصلحة القومية ، وقد تضمن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 ذات الأحكام المشار إليها آنفا والتى تضمنها الدستور حيث جاء متناغما مع أحكامه من حيث اعتبار الصحافة سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع من خلال تعبيرها عن الاتجاهات المختلفة للرأى العام وممارسة النقد الذاتى والبناء إسهاما فى تكوين هذا الرأى العام وتوجيهه فى إطار مقومات المجتمع الأساسية التى تناولها الدستور ، وأكد المشرع استقلال الصحافة فى أداء رسالتها بغية تهيئة المناخ الحر لإعلاء شأن المجتمع والارتقاء به نحو المعرفة المستنيرة والاهتداء إلى الحلول الأفضل فيما يتعلق بصالح المواطنين ومصالح الوطن ، وجاء النص على حظر مصادرة الصحف أو تعطيلها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإدارى ترديدا لما نص عليه الدستور ، وعلى غرار ذلك نص المشرع على حرية إصدار وملكية الأحزاب السياسية للصحف ، وأستثني هذه الصحف من شرط اتخاذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة ونص صراحة على إلغاء كل حكم يكون أو يضحى متعارضا مع أحكام قانون الصحافة المشار إليه0
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم ، أن الدستور المصرى بعد تعديل المادة "5" منه عام 1980 يكون قد أحدث تغييرا جذريا فى إحدى ركائز النظام السياسى فى الدولة بإستحداث نظــام تــعدد الأحــزاب وذلك تعمـيقا للنظـام الديــمقـراطى الذى يـقوم عليه بنيـان هذا النظـام ،
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقام المدعى - بصفته - الدعوى الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/8/1999 ، طالبا فى ختامها الحكم ، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة السلبى بالامتناع عن إعادة إصدار جريدة الوطن العربى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب 0
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه تنفيذا لقرارات المؤتمر العام الرابع لحزب العدالة الاجتماعية ، قررت الهيئة العليا للحزب تعيين ...... - عضو نقابة الصحفيين - رئيسا لتحرير جريده الوطن العربى وتفويضه فى اختيار المحررين المناسبين حتى تلتزم الجريدة بالخط القومى ، وتم إخطار المدعى عليه بتاريخ 10/8/1999 بموجب إنذار على يد محضر باسم رئيس التحرير الجديد حتى يبادر بمخاطبة مؤسسة الأخبار بموافقة المجلس الأعلى للصحافة على استئناف صدور جريدة الوطن العربى بعد أن تم حسم النزاع على رئاسة الحزب ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن إصدار القرار اللازم وإخطار مؤسسة الأخبار به لمعاودة صدور جريدة الوطن العربى ، واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان0
وعين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 12/10/1999 ، وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى أربعة عشرة حافظة مستندات ، ومذكرتين صمم فى ختامهما على الحكم له بالطلبات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب المؤرخ 13/10/1999 الذى يفيد بأن لجنة شئون الأحزاب قررت فى 13/10/1999 إبقاء الوضع على ما هو عليه من عدم الاعتداد بأى من المتنازعين حول رئاسة حزب العدالة الاجتماعية حتى يتم حسم النزاع رضاءً أو قضاءً وعدم جواز إصدار صحف باسم الحزب حتى يتم حسم النزاع ، وبجلسة 26/9/2000 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانونى فى شقيها 0
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتدوولت الدعوى ثانية بجلسات المرافعة على النحو الموضح بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرتين صمم فى ختامها على الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الدعوى ، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا ، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، واحتياطيا بعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وأقام الدفع الأصلي على سند من القول ، بأن المدعى ليس رئيسا لحزب العدالة الاجتماعية وذلك لأن ثمة نزاعا على رئاسة هذا الحزب قام بينه وبين ........ ، و......... ولم ينته رضاءً أو قضاءً ، كما أن المدعى لم يعقد اجتماعا عاما للحزب ويخطر به لجنة شئون الأحزاب ويرفق بالإخطار الأحكام التى حسمت لصالحه رئاسة الحزب والتى كان آخرها الحكم الصادر بجلسة 27/4/2000 فى الدعوى رقم 332 لسنة 2000المقامة من...... وشيد الدفع الاحتياطي على سند من القول بأن لجنة شئون الأحزاب لم تحط علما بما تم نحو حسم النزاع على رئاسة الحزب وبالتالي فإنه لا إلزام عليها بإصدار قرارها بصدور الصحف التابعة للحزب 0
وبجلسة 2/1/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين ، وقد انصرم هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0