⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4200 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة ابراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية السيد / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . 2- تابع الحكم رقم 4200 لسنة 13 ق ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها . ومن حيث أن المستقر عليه أن العقد يعتبر إدارياً وتختص القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة به إذا كان أحد طرفيه شخصياً معنوياً عاماً ، متصلاً نشاطه بمرفق عام ، ومتضمناً شروطاً غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص ، وأن الإدارة حينما تبرم عقداً من العقود لا يعد بذاته عقداً إدارياً حيث أن العقود التى تبرمها كشخص من أشخاص القانون العام مع الأقرار بمناسبة ممارستها لنشاطها فى إدارة المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد إدارياً تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وإمتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها ، وقد تنزل منزلة الأفراد فى تعاقدهم فتبرم عقوداً مدنية تستعين فيها بوسائل القانون الخاص . وبناء على ذلك إذا فقد العقد شرطاً من الشروط التى يتحقق بتوافرها مناط العقد الإدارى كان العقد من عقود القانون الخاص ، وذلك كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوى عام ، أو إلا يكون عقداً متصلاً بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيماً أو تسييراً أو أتى العقد على غرار عقود الإفراد بأن كان خالياً من الأخذ فيه باسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطاً أستثنائية غير مألوفة . ومن حيث أنه فى ضوء ما تقدم ، وإذ يبين مما ساقه المدعى فى صحيفة دعواه أن المذكور قام بتأجير الدور الأول بعقاره الكائن 65 شارع الجميل ببندر قنا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقصد أستعماله واستغلاله كمكتب للسجل التجارى وذلك بايجار شهرى 6.600ج وهذا العقد الذى يربط المدعى بالجهة الإدارية وإن كان متصلاً بتسيير مرفق عام وأن أحد طرفيه شخصاً معنوياً إلا أنه لم يبين من الأوراق كما لم يذكر المدعى أن هذا العقد قد تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة فى نطاق القانون الخاص وبالتالى فقد فقد شرطاً من شروط أعتباره عقداً إدارياً ويعد عقد ايجار مدنى من عقود القانون الخاص وبالتالى فإنه يخضع لأحكام عقد الايجار الواردة فى القانون المدنى وقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977. ومن حيث أن المادة 5 من قانون تأجير وبيع الأماكن رقم 49 لسنة 1977 تنص على أن ( تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ) ومن حيث أنه بناء على ما تقدم ولما كان عقد الايجار المبرم بين المدعى ووزارة التموين بخصوص العقار المشار اليه هو عقد ايجار مدنى يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه ولأحكام القانون المدنى فيما يتعلق بإنعقاده وترتيب آثاره وبطلانه ونسخة وانهاؤه ، وكان المدعى يهدف من دعواه إلى إنهاء ذلك العقد فى ضوء قرر رئيس مجلس الوزراء والذى أشار اليه فى صحيفة دعواه والخاص بإعادة الوحدات الإدارية التى تشغلها المصالح الحكومية الى اصحابها ومن ثم تكون المنازعة المعروضة بأعتبارها تتعلق بعقد مدنى وليس بعقد إدارى لا تعتبر منازعة إدارية مما تختص بالفصل فيها هذه المحكمة ولذلك فإنها تخرج عن إختصاص هذه المحكمة وينعقد الأختصاص بالفصل فيها للمحاكم العادية التى تملك دون سواها الفصل فى أمر إنهاء عقود إيجار القانون الخاص لقانون ايجار الأماكن والقانون المدنى هو وما لا ولاية لمحاكم مجلس الدولة فى القضاء به . ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات لتفصل فيه المحكمة المختصة بموضوع الدعوى . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة قنا الابتدائية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/6/2005 طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإدارى السلبى بإمتناع الجهة الإدارية عن تسليمه الدور الأول بالعقار رقم 65 بشارع الجميل بندر قنا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعى شرحاً لدعواه بمقتضى عقد ايجار مؤرخ 1/1/1971 تستأجر منه مصلحة السجل التجارى بوزارة التموين الدور الأول بالعقار رقم 65 بشارع الجميل بمدينة قنا بقصد إستعماله كمكتب للسجل التجارى نظير إيجار شهرى 6.600ج وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 3/4/1997 والمتضمن إعادة الوحدات التى تشغلها المصالح الحكومية إلى أصحابها فى مدة أقصاها خمس سنوات فقد تقدم بعدة طلبات الى الجهة الإدارية لتسليمه المكان المؤجر إليها لمكتب للسجل التجارى إلا إنها أمتنعت عن تسليمه المكان الأمر الذى يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون مما حداه لإقامة دعواه الماثلة بعد أن تقدم بطلب للجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة التموين برقم 40 لسنة 2005 . وخلص المدعى إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 27/7/2005 وفيها دفع الحاضر عن الدولة بعدم أختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهر وأنقضى الأجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .