الطعن رقم 443 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحــــــمد مــحمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة
ســـــليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة كلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ، وتم التأجيل لهذا السبب لجلستى 5/3/2002 ، 2/4/2002 ، إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة مما يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة ، طبقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/10/1998 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى برفض الموافقة على تأسيس شركة ....... للصحافة والنشر 0
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 5/2/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وحددت لها جلسة 5/3/2002 ، وكلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ، وتم التأجيل لهذا السبب بجلسة 2/4/2002 ، إلا أن المدعى لم يحضر ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 9/4/2002 ، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0