⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-5-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحــــــمد مــحمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة ســـــليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عــــــــصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن الموافقة على تأسيس شركة الدستور للصحافة والنشر، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق ، أن المحكمة كلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ، وتم التأجيل لهذا السبب لجلستى 5/3/2002 ، 2/4/2002 ، إلا أنه لم يحضر ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة مما يتعين معه الحكم بوقف الدعوى لمدة شهر جزاء نكول المدعى عن تنفيذ أمر المحكمة ، طبقا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة موقعة من محام مقبول ، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/10/1998 ، طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى برفض الموافقة على تأسيس شركة ....... للصحافة والنشر 0 وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 5/2/2002 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة وحددت لها جلسة 5/3/2002 ، وكلفت المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بصفته الممثل القانونى لمصلحة الشركات ، وتم التأجيل لهذا السبب بجلسة 2/4/2002 ، إلا أن المدعى لم يحضر ولم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 9/4/2002 ، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0