⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4190 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-9-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقى محمد موسى نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المندوب / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ /غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على أساس قيمة التذكرة شاملة الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وحيث أن الدعوى أستوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية تصرف للمدعى المقابل النقدى لتذاكر السفر دون أى من الإضافات المقررة على التذكرة . وحيث أن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 41 لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1150 ) لسنة 1995 " تقرر حق العامل فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر على أساس قيمة التذكرة بما فى ذلك الإضافات ، ولا شك أن الإضافات المقصودة هى الإضافات المقررة على ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها وفى جميع القطارات التى توجد بها هذه الدرجة . وحيث أنه تطبيقـاً لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات والوجبة الغذائية من الإضافات التى تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقاً لحكم المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها . وبناء على ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية شاملاَ ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وذلك إعتباراً من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب على ذلك من آثارعلى النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقـام المدعــون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 7/7/2003 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية شاملاً الإضافات وهى ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية ، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال المدعون شرحاً لاسانيد الدعوى أن الجهة الإدارية تصرف لهم المقابل النقدى المذكور دون الإضافات المقررة على تذاكر السفر ، مع أن المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 أوجبت على الجهات الإدارية دفع ثمن التذكرة للعامل بما فى ذلك الإضافات وأنهم لجأوا الى لجنة التوفيق والمنازعات وأمام هيئة مفوضى الدولة قدم الحاضر عن الدولة والمدعين حافظة مستندات . وقدمت الهيئة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .