⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعارض وتناقض فى الأسباب
⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في نفيه أن للأرض الشافعة إرتفاقاً على الأرض المشفوعة قد أسس ذلك على أن الطريق الفاصل بينهما داخل كله في الأرض الشافعة ومملوك للشافعين، ثم في نفيه ارتفاق الأرض المشفوعة على الشافعة أسس ذلك على هذا الطريق نفسه طريق عام، وتحدث عنه بما يفيد أنه في نظره من الأملاك الأميرية التي لا يكتسب الأفراد حقوقاً عليها، فإنه يكون متناقضاً في الأسس التي أقيم عليها متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم يبين منه أن الخبير لم يتم الجزء الأساسي من المأمورية التي ندب لها وهو بيان في أي الأرضين، الشافعة أو المشفوعة، يقع الطريق أم أنه مناصفة بينهما، إذ قال الخبير إنه يترك للمحكمة استخلاص هذا البيان من مراجعتها للأطوال التي أخذها هو على العقود، ولم يرد في الحكم شيء عن هذه المراجعة ولا عن ذلك البيان الذي هو ضروري للفصل في الدعوى، ولم يرد على ما تمسك به الشفيع من ذلك النقص، ومع ذلك فصل في ملكية الطريق، فإنه يكون مشوباً بقصور أسبابه متعيناً نقضه.