الطعن رقم 11693 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ الدكتور/ عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولـــــة
ورئيس المحكمــــــــــــــــــة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار نائب رئيس مجلس الدولـــــة
/ سعيد مصطفى عبد الغنى وكيل مجلس الدولـــــــــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمـــــــــــــــــد عمـــــــــــــــارى مفوض الدولــــــــــــــــــــــة
وسكرتارية الســــــــــــــــــــيد/ طارق عبد العليم تـــــــــــــــــــــركى سكرتير المحكمـــــــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث أن المدعى يطلب الحكم - بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 934 لسنة 2002 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 13 شارع سيد أبو الخير - المساحة - الهرم وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى، فإن الثابت من الأوراق أن الدعوى مقامة في الميعاد مستوفية أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما: ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق على
أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الإستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معاً ضروري الحكم بوقف التنفيذ.
ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 96 تنص على أن ( لا يجوز إنشاء مبان أو أقامه أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 0000000 .
وتنص المادة 11من ذات القانون على أن يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0000
ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم.............
وتنص المادة (15) على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري ...........".
وتنص المادة 16 من القانون المشار إليه على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها........"
وتنص المادة (16) مكرراً من القانون آنف الذكر على أن " تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات ..... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ،16 من هذا القانون والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إتيان أي عمل من الأعمال التي أوردتها المادة / 4 المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وألزم المتصرف له الترخيص التقيد بالأعمال التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الإدارية المختصة متضمناً بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري، ثم خول المحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وأخيراً أورد المشرع حكما جديراً مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني المشار إليه ولخطوط التنظيم - أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالطريق الإداري وليس له حق التعويض في هذا الإختصاص.
ومن حيث أن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن المدعي قام بتعلية أسوار الدور السابع بالعقار المذكور وعمل غرفة يسطح الدور المذكور مسقوفة بالخشب دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة وتحرر عن ذلك محضر المخالفة 410 لسنة 2001 تم أصدر محافظ الجيزة القرار المطعون فيه نفاذ النص المادة 16 المذكورة وإزاء عجز المدعي عن تقديم الترخيص الذي يخوله الإتيان بالأعمال المذكورة أو تقديم ما يفيد عدم إقامته الأعمال محل القرار المطعون فيه فإن ذلك القرار يكون قد قام على السبب المبرر له صدقا وعدلاً ويتخلف بالتالي ركن الجدية المبرر للحكم بوقف التنفيذ ولا يكون هناك جدوى من حيث ركن الإستعجال ويتعين تبعا لذلك القضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي مصاريف هذا الطلب عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب وقف تـنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصاريف هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/4/2002وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 934 لسنة 2002 وإلزام الجهة الإدارية المصاريف.
وذكر المدعي بيانا لدعواه، بتاريخ 7/4/2002 صدر القرار المطعون فيه بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 13 شارع سيد أبو الخير - المساحة - الهرم والتي تتمثل في تعليقه أسوار لبناء غرفة بالسطوح وسقف خشب بالدور السابع بدون ترخيص وأنه يطعن على هذا القرار لعدة أسباب حاصلها إساءة إستعمال السلطة ومخالفة القرار المطعون فيه للقانون رقم 106 لسنة 1976 وبطلانه لعدم مراعاة نصوص المادتين 15 و 16 من القانون المذكور حيث أنه لم يعلن بقرار الإيقاف ويترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات المذكورة.
نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم نائب الدولة حافظتي مستندات ومذكرة - بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعي المصاريف .
وبجلسة 15/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها- بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب.
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.