الطعن رقم 4179 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق30/10/2005
بــــــــــرئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / حسن سيد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة
/ شحاته علي احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعيين يهدفا من دعواهما إلي طلب الحكم بصفة مستجعلة بعدم الإعتداد بالقرارين رقمي 260 لسنة 1996 ، 526 لسنة 1998 بشأن سداد نسبة 1% من رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لحساب التطوير التكنولوجي ودعم مراكز المعرفة.
ومن حيث أن الحاضر عن الدولة قد دفع بعدم قبول الدعوى لعدم اقتراف طلب وقف التنفيذ بطلب وقف الإلغاء مذكرة الدفاع المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 3/9/2005.
ومن حيث أن المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه " لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى..
وقد جري قضاء المحكمة الإدارية العليا، يتعين اقتراف طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة وأن هذا يحقق في الوقت ذاته إتحاد بدء ميعاد الطعن إلغاء ووقفاً ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب ميعاد صدور القرار بداية ونهاية، ويترتب علي عدم إقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء، عدم قبول طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي المصروفات" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 3005، 3094 لسنة 29ق الصادر بجلسة 14/4/1984".
ومن حيث أنه ولما كان الأمر كذلك وكان طلب وقف التنفيذ في الدعوى الماثلة غير مقترف بطلب الإلغاء فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم اقتراف طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وإلزام المدعيين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وألزمت المدعيين المصروفات
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حيث قيدت تحت رقم 667 لسنة 2004م .م القاهرة بتاريخ 4/3/2004 طالبين في ختامها الحكم : بصفة مستعجلة بعدم الإعتداد بالقرار رقم 260 لسنة 1996 الخاص بالتطوير التكنولوجي والقرار رقم 526 لسنة 1998 الخاص بدعم مراكز المعرفة وإعتبارها كأن لم يكن وإلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعيان شرحا لدعواهما : أنه بتاريخ 13/8/1996 صدر القرار رقم 260 لسنة 1996 بفرض سداد 1% من رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لحساب التطوير التكنولوجي، وبتاريخ 16/9/1989 صدر القرار رقم 526 لسنة 1998 بفرض سداد 1% من رسوم التعليم بالمدارس الخاصة لحساب دعم مراكز المعرفة وأنه صدرت أحكام من محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذين القرارين، وبالرغم من ذلك مازالت الوزارة تطالب كل مدرسة خاصة بسداد النسبة المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 19/4/2004 حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث قيدت بجدولها قرين الرقم المسطر بعاليه.
وفي مجال الرد علي الدعوى: أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم 30/10/2005 ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.