⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11810 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد إبراهيــــــــــــــم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى - وفقا لصحيح تكييفها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن تقدر التطابق للعقد المسجل برقم 7482/ 1884 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إن مسلك جهة الإدارة تكتمل وعناصر القرار الإداري - فإن المحكمة تقضى برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن أوراق الدعوى غير كافية للفصل فيها فإن المحكمة تقضى بندب مكتب خبراء محافظة الجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين للانتقال إلى موقع العمل والجهاتع الإدارية المعنية وتحت الطلب رقم 7/2001 ج وتحديد صحة اسم الحوض المقام فيه العقار يحل العقد المطلوب مطابقته وحدوده الأربع على الطبيعة أن كان لذلك وجود ، وتحديد مدى تطابق الموقع المساحى الوارد فى الطلب مع الخرائط القديمة /1/4000 ، الجديده 1/2500 بناحية جزيرة الذهب ، وللخبير فى سبيل أداء مأموريته الإطلاع على المستندات والخرائط لدى الجهة الإدارية والمدعى سماع من يرى لزوم سماع شهادتهم دون حلف يمين وحددت له المحكمة أمانه قدرها خمسمائة جنيه يدفعها المدعى ، وحددت جلسة 16/9/2003 فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 28/10/2003 حال سدادها 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الدعوى شكلا وبندب خبير فى الدعوى لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 3/9/2001 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بعدم تسجيل الطلب 87 لسنة 2000 الممتد بالطلب 7 لسنة 2001 / جيزه وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى : أنه تقدم إلى مأمورية الشهر العقارى بالجيزة يطلب شهر عقارى عن قطعة أرض بناحية جزيرة الذهب وقيد تحت رقم 87/2000 م 0 جيزة وتم السير فى إجراءات الشهر كما قدم المستندات الدالة على ذلك ومنها عقد بيع مسجل باسم البائع وشهر تحت رقم 7484 / 1984 م مكتب جنوب القاهرة للشهر العقارى ، ونظرا لأن العقد من العقود المبرمة قبل عام 1940 فقد تم إرساله بواسطة مكتب الشهر المذكور إلى مكتب مساحة الجيزة ليقوم بتطبيقه على كشف التجديد المحرر من هيئة المساحة ، وتم إرسال المستندات وقد انتهى الرأى فى الهيئة المذكورة التى تقدر تطبيق العقد المشار اليه دون ذكر أسباب 0 ونعى المدعى على الجهة الإدارية ارتكابها خطأ جسيم أحدث به ضررا ، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على الوجه المبين بمحاضرها وقدم أطرافها المستندات ، وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه ندب خبير منها 0 وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0 وبجلسة 27/5/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوعين وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري واحتياطيا برفضها وإلزام المدعى بالمصروفات ، كما أودع وكيل المدعى مذكرة بدفاع صمم فيها على طلباته 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0