⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4661 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشــاذلى نــــــائب رئيس مجلس الدولة عبد السلام النجـــــــار نائــــب رئيس مجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ محمد إبراهيــــــــــــــم مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 ومن حيث أن المدعين يطلبون - فى نطاق طلباتهم الختامية فى الدعوى - الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن شطب القيود على أعيان التركة التى لم يتم التصرف فيها ومقدارها 16 س - 20 ط - 3 ف والتى كانت موقفة لصالح مستحقي الوقف ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن مستندات الدعوى وأوراقها قاصرة على الوفاء بما يجب أن تكون علية الدعوى حتى تحيط بها المحكمة إحاطة كاملة بكامل وقائعها وعناصرها وسائر المسائل التى تعينها على إصدار الحكم فيها وإعمالا الحكم المادة 135 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فإن المحكمة تندب مكتب خبراء وزارة العدل ليكلف بدوره أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية التى تتحدد فى الإطلاع على ملف الدعوى ومستندات الخصوم فيها والانتقال لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بجميع فروعها وهيئة المساحة وسائر الجهات الإدارية ذات الصلة وسماع أطراف الدعوى وتلقى مستنداتهم وقدراتهم وذلك كله توصلا لاستبيان حجية الوقف الصادرة أمام محكمة الباب العالى فى 27 ربيع الأول سنة 1231 - موضوع الدعوى - وتحديد حصة الوقف الأهلى منها وما يخص المدعين من هذه الأطيان وبيان ما جرى عليها من تصرفات ، وببيان القيود الواردة عليها بدفاتر هيئة المساحة ومن بعدها سجلات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وماهية هذه القيود وسندها وما إذا كانت تستند إلى أحكام قضائية من عدمه وبيان بهذه الأحكام - على أن يعد الخبير تقريرا مفصلا بأعماله والنتيجة التى توصل اليها يقدم إلى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تبقى الفصل فيها لحين صدور حكم نهائى فى الدعوى 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المتخصصين لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وحددت مبلغ ألف جنية يدفعها المدعون تحت حساب أتعاب الخبير ، وحددت لنظر الدعوى جلسة 16/9/2003 فى حالة عدم إيداع الأمانة ، وجلسة 28/10/2003 فى حالة إيداعها ، وأبقت الفصل فى المصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/3/2001 يطلبون فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بعدم شطب القيود على أعيان التركة والتى كانت موقوفة لصالحهم 0 وذكر المدعون - شرحا للدعوى : أنهم من ورثة المرحومين / .... و........ والذين يملكون أطيان كانت موقوفة بحجة وقف أهلى صادرة أمام محكمة الباب العالى فى 27 ربيع الأول سنة 1231 هجرية ، وإذ أنتهي الوقف وتم تجنيب حصة الخيرات منه والتى آلت لوزارة الأوقاف وفقا للشهادة المؤرخة 15/6/1954 وآل إلى المدعين وباقى الورثة باقى الأرض والموقوفة وقفا أهليا ، إلا أنه تبين وجود قيود بدفاتر هيئة المساحة والتى نقلت إلى الشهر العقارى - لصالح المدعى عليهم من الثالث وحتى الأخير 0 ويرى المدعون أن هذه القيود لا يبرر لها قانونا ويلزم إلغاؤها فتقدموا لمكتب الشهر العقارى المختص طالبين شطب هذه القيود ، 'إلا أنهم لم يتلقوا ردا فبادروا إلى التظلم إلى الجهة الرئاسية والتى لزمت الصمت وهو ما أضطر معه المدعون إلى إقامة الدعوى الماثلة على سند من أن ملكية المدعين وباقى الورثة للأرض موضوع النزاع ثابتة بحكم المحكمة العليا الشرعية الصادر فى 31/12/1945 فى القضية الاستئنافية رقم 285 لسنة 1943 / 1944 ، وإذ كانت القيود الواردة على الأرض ثابتة قبل صدور هذا الحكم فإنه بصدور هذا الحكم لا يكون هناك ثمة مجال لبقائها 0 وأنتهي المدعون فى ختام صحيفة الدعوى إلى طلباتهم المتقدم بيانها 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 10/4/2001 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قام المدعون - بناء على طلب المحكمة باختصام كل من المدعى عليهم من الثالث حتى الأخير ، وقدم وكيل المدعين ثلاث حوافظ مستندات ، وقدم محامى الحكومة حافظتى مستندات وثلاث مذكرات بدفاع - وأودعت هيئة قضايا الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وبتاريخ 14/4/2003 أعلن المدعون خصومهم بصحيفة متضمنة طلباتهم المعدلة والتى خلصت فى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع الشهر العقارى عن شطب القيود على أعيان التركة التى لم يتم التصرف فيها ومقدارها 16 س - 20 ط - 3 ف والتى كانت موقوفة لصالح مستحقى الوقف 0 وبجلسة 6/5/2003 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودع محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعين مذكرة 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0