⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11661 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيع حماد مفـــــــوض الــــــــــدولة وبحضور السيد / رأفت ابراهيم محمد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق والمداولة القانونية. ومن حيث انه عن الدفع المبدى من محامى الدولة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها. فانه لما كانت المادة (101) من قانون المرافعات قد نصت على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق - ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومن حيث انه لما كان ذلك والثابت أن المدعى سبق وأقام الدعوى رقم 17086/56 ق طالبا التعويض عن مدة اعتقاله فى الفترة من 22/7/95 وحتى 7/7/2002 وقضى فيها بجلسة 24/8/2003 وكانت المدة المقام بها الدعوى الراهنة تدخل ضمن المدة المشار إليها وبين ذات الخصوم والموضوع ومن ثم فإن ضوابط المادة (101) تكون منطبقة فى شأن الدعوى الراهنة مما يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها وبات الدفع المبدى فى هذا الشأن قائما على سنده الصحيح حريا بالقبول. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعى المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 30/8/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعى عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات. وشرحا للدعوى ذكر المدعى أنه تم اعتقاله بتاريخ 1/4/94 وحتى رفع الدعوى. ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون، فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله فى الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات. وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع. وبجلسة 31/5/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.