الطعن رقم 13122 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-1-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
عبد السلام النجــــــــــار نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق برفض إلغاء التوكيلات الثلاثة التى كان قد أصدرها للبنك المدعى عليه ( بأرقام00 4 أ ، 2022 ج لسنة 97 ، 1755 ج لسنة 98 مكتب توثيق البنوك ) مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لامحل لهذا الدفع بعد تكييف طلبات المدعى على النحو المذكور 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه لما كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها من ثم فإن هذا يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث الشق العاجل منها 0
ومن حيث إن المادة 715 من القانون المدنى تنص على أن "
1- يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول 0
2- على أنه إذا كانت الوكالة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه " 0
والمستفاد من ذلك ( فى شأن الحالة محل البحث ) أن الأصل العام أنه يجوز للموكل أن ينهى الوكالة فى أى وقت يشاء ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ، إلا أنه يستثنى من ذلك أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكيل ففى هذه الحالة لا يجوز للموكل عزل الوكيل وإلغاء الوكالة إلا برضاء هذا الوكيل ، فإذا لم يوافق الوكيل على إلغاء الوكالة فإن الوكالة تظل قائمة منتجة لآثارها 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بمناسبة حصوله من بنك كايرو باركليز على تسهيلات ائتمانية للشركات التى يمثلها فقد قام بإصدار التوكيلات الآتية :- 1- التوكيل رقم 400 أ لسنة 97 من مكتب توثيق البنوك بالقاهرة بمقتضاه وكل بنك القاهرة بركليز الدولى فى رهن شركة الاتحاد الاستثمارى للتصنيع ( يونيفست ) والتوقيع على عقود الرهن العقارى وطلبات الشهر العقارى وفى القضايا
2- التوكيل رقم 2022 ج لسنة 97 من مكتب توثيق البنوك بالقاهرة بمقتضاه وكل البنك المذكور فى التوقيع على عقود الرهن وطلبات الشهر العقارى لنفسه وللغير وفى القضايا 0
3- التوكيل رقم 1755 ج لسنة 98 من مكتب توثيق البنوك بالقاهرة وبمقتضاه وكل البنك المذكور فى التوقيع على عقد الرهن لكامل قطعة الأرض رقم 46 بالمنطقة الرابعة بمساحة 14676 م2 بمدينة السادات وما عليها من مبان وكذلك قطعة الأرض رقم 47 بالمنطقة الرابعة بمساحة 25ر 8676 م2 وذلك لنفسه أو للغير والتعامل نيابة عنه أمام جهاز تنمية مدينة السادات أو أى مصلحة حكومية أو غير حكومية 0
ولما كانت هذه التوكيلات على النحو المذكور صادرة لمصلحة البنك الوكيل ( المدعى عليه الخامس ) حفاظا وضمانا لمال البنك الذى اقترضه المدعى بصفته ممثلا للشركات المذكورة ، من ثم فإنه لا يجوز للمدعى ( الموكل ) إلغاء هذه التوكيلات بإرادته المنفردة دون موافقة البنك الصادر لمصلحته تلك التوكيلات إعمالا لصريح نص المادة 715 من القانون المدنى ، وإذ صدر القرار المطعون فيه برفض طلب المدعى إلغاء تلك التوكيلات دون موافقة البنك المذكور على هذا الإلغاء حماية لمصالحه وأمواله ، واستنادا إلى المنشورين رقمى 7 لسنة 93 ، 10 لسنة 2001 الصادرين من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق واللذين تضمنا حكم المادة 715 سالفة الذكر ، من ثم فإن ذلك القرار يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذى يضحى طلب إلغائه لاعاصم له من الرفض 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/9/2001وطلب المدعى بصفته فيها الحكم : بوقف تنفيذ قرار رفض مكتب توثيق البنوك بمصلحة الشهر العقارى إلغاء التوكيلات الصادرة منه إلى المدعى عليه الخامس ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ما يترتب على ذلك من آثار 0 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه أصدر توكيلا رسميا عاما بمكتب توثيق البنوك تحت رقم 400 أ لسنة 1997 بتاريخ 2/4/1997 كما أصدر التوكيل الرسمى العام رقم 2022 ج لسنة 97 بتاريخ 15/12/1997 لذات المكتب ، كما أصدر لهذا المكتب التوكيل الخاص رقم 1755 ج لسنة 98 بتاريخ 11/10/1998 ، وقد صدرت هذه التوكيلات بمناسبة قيام ذلك المكتب بمنح تسهيلات ائتمانية لشركاته ولتمثيله أمام المحاكم والجهات الإدارية والحكومية ، إلا أنه فوجئ بإعلانه على يد محضر بجنحة مباشرة عن إصدار شيك بدون رصيد من قبل بنك كايرو باركليز على الرغم من أن هذا الشيك كان قد تسلمه البنك منه على سبيل الوديعة وضمانا للحساب الجارى المدين به ، وأضاف المدعى أنه عندما توجه لمكتب توثيق البنوك لإلغاء التوكيلات المذكورة رفض المكتب إلغائها استنادا إلى المنشور رقم 7 لسنة 93 كما أيدت مصلحة الشهر العقارى موقف مكتب التوثيق من عدم إلغاء التوكيلات المشار إليها ، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن المدعى خمس حوافظ مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى عليه الأخير حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع0
وبجلسة 1/7/2002 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 5/8/2002 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه : الحكم بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 17/12/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/1/2003 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0