⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 62 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفعة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ طلب الشفعة .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعتد في الطعن بالنقض إلا بالصور الرسمية للمستندات المراد مؤاخذة الحكم بمقتضاها. ومن ثم يجب على الطاعن الذي ينعى على الحكم أنه لم يعن بالرد على دفاع أدلى به أن يقدم صورة رسمية مثبتة لهذا الدفاع، فإذا هو لم يفعل مكتفياً بتقديم صورة غير رسمية فإن طعنه لا يكون مستنداً إلا إلى مجرد قوله، ومجرد قوله لا يمكن أن يقبل دليلاً على ما ينعاه على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً، لا فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط وبيع مقيد بها، ولا بين شرط وشرط. ومن ثم فالبيع المشروط فيه خيار البائع يتولد منه في الحال، كغيره، حق الشفيع في طلب الشفعة وتسري عليه مواعيد السقوط وإن لم تجب له الشفعة ولا أخذ العين المشفوعة إلا بانقضاء خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانون. وكذلك جاء نص المادة 22 من قانون الشفعة على سقوط الحق فيها بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع والشفعاء مانعاً من أي استثناء. وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون ولو كان البيع مقترناً بشرط الخيار وادعى الشفيع أنه أظهر رغبته في الشفعة ثم رفع الدعوى بها في مواعيد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار.