⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1331 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-6-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجـــــــار نــــــائب رئيس مجلس الدولة و د/ حمدى الحلفـــاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى الشق الموضوعى من الدعوى يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 وحيث إن المادة (20) من قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 تنص على أنه : " تتم إجراءات الشهر فى جميع الأحوال بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم " 0 وتنص المادة 21/2 من ذات القانون على أنه : " تقدم طلبات الشهر للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف بغير مقابل 000000 ويجب أن يكون موقعا على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف إليه فى العقد والإشهارات أو ممن يكون المحرر لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام 0 وتنص المادة الأولى من قانون تنظيم الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1968 على أنه : " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم لا تجوز الوكالة فى مباشرة إجراءات الشهر العقارى والتوثيق إلا للمحامين أو الأزواج أو الأصهار أو ذوى القربى لغاية الدرجة الثالثة أو لمن يرخص لهم بالاشتغال بمهنة الوكالة فى أعمال الشهر العقارى والتوثيق ومن أحكام هذا القانون 0 وإذا لم يتضمن التوكيل التفويض فى التوقيع على الطلبات والمحررات نيابة عن الموكل فإن أثره يكون قاصرا على تقديم الطلبات الموقع عليها من أصحاب الشأن والأوراق والمستندات والمذكرات إلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفروعها واستلامها منها 0 " وفى جميع الأحوال يجب أن يكون التوكيل موثقا أو مصدقا على التوقيع فيه 00 " وتنص المادة 56 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 على أنه " للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى الدعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو عير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئولية دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك 00" 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أوجب أن تتم إجراءات الشهر بناء على طلب ذوى الشأن أو من يقوم مقامهم - ومنهم المحامين 0 كما أجاز المشرع فى قانون المحاماة للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أمام المحاكم أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميا آخر تحت مسئوليته 0 وهذه الوكالة تتعلق بالحضور أمام المحاكم وفى غير ذلك من إجراءات التقاضي ولا تنبسط لتشمل بحال من الأحوال أعمال وإجراءات الشهر العقاري والتوثيق التي وكل فى إجرائها المحامى ، ومن ثم فلا يجوز له أن ينيب محاميا آخر للقيام بهذه الإجراءات اللهم إلا بوصفه وكيلا عن أصحاب الشأن ، وإذ صدر القرار المطعون فيه متضمنا عدم جواز قبول طلبات الشهر والالتماسات والإقرارات المتعلقة بها المقدمة من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة إلا إذا كان التوكيل الصادر لهم من المحامى بصفته وكيلا عن ذوى الشأن ومصر بجانبه للمحامى بتقديم هذه الطلبات والإقرارات والالتماسات ، فإن هذا القرار يكون قد جاء مطابقا لأحكام القانون ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا برفضه 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــــــهذه الأســــــــباب ******************* حكمت المحكمـــــــة :- بقبول الدعوى شكلا ، ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** بتاريخ 23/11/2000 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه محامى إمام محكمة النقض والإدارية العليا ، وقد فوجى برفض المسئولين بمأموريات الشهر العقارى قبول الطلبات و الالتماسات والإقرارات المتعلقة بأعمال الشهر العقارى التى يتم إسنادها لمكتبة من ذوى الشأن والتى يتم تقديمها عن طريق المحامين المشتغلين بمكتبه على الرغم من وجود توكيلات عامة موثقة صادرة لهم منه بصفته محاميا وفى خصوص كافة أعمال مكتبة ومصرح لهم فى التوكيل بكافة الصلاحيات بشأن أعمال الشهر العقارى وقد تكرر ذلك الرفض مما أدى إلى تقويض العمل بالمكتب على وجه يخالف القانون ، وأنه بالبحث عن السبب تبين له صدور المنشور الفنى رقم 27 بتاريخ 17/11/1999 والذى قرر عدم جواز قبول المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماه فى أعمال الشهر العقارى إلا إذا كان التوكيل الصادر لهم من المحامى بصفته وكيلا عن ذوى الشأن 0 ونص المدعى على هذا المنشور مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 الذى أجاز للمحامى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا آخر تحت مسئولية دون توكيل خاص وأن ذلك يسرى مع كل أعمال المحاماة ومن بيتها صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها فضلا عن أن الاستمرار فى تنفيذ هذا القرار من شأن أن يعطل العمل بمكتبه ويلحق به أشد الضرر 0 وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى حافظتى مستندات ومذكرة كما أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة ، وقد تأجل نظر الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى 0 وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول طلبات الشهر والالتماسات المتعلقة بها الموقعة من المحامى الموكل من ذوى الشأن والمقدمة من المحامين المشتغلين فى مكتبه والصادر لهم توكيل عام منه ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وقد تدوول نظر الدعوى0 بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0