الطعن رقم 11556 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / هانــــــــــي أحمـــــــد الدر ديري نائب رئيس مجلـس الدولة
ورئيـــــــــس المحكمـــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / السيـــــــــد إبراهيــــم الزغبـــي نائب رئيس مجلس الدولة
و / خـالد جابـــــــــر عبد اللطيــــف مستشــــار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عيــــــــــد محـمـــــــــد أحمـــــد مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكــــرتارية السيـــــــــــــــــد / محمــــــــــد علــى الشيــــــــــخ أميـــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطالبات سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة (99) من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين فيها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة وبغرامه.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث إن المستفاد من النص سالف البيان أن المشرع أجاز بموجبه للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى للمدة المقررة بالنص في حالة تخلف المدعي عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات خلال الميعاد الذي تحدده له فإذا انقضت مدة إيقاف نظر الدعوى ولم يطلب المدعي السير في دعواه في خلال مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الإيقاف أو لم يقم بتنفيذ ما أمرت به المحكمة تقضي المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه بالتطبيق للنص سالف البيان وكان الثابت من الأوراق أن مدة إيقاف نظر الدعوى قد انتهت فعلا دون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة خلالها فإنه لذلك تقضى المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن المصروفات يلزم من يخسر الدعوى عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهـــــذه الأســــــــــباب
حكمت المحكمة:- باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعي بالمصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـائـــــــــــــع
أقام المدعي الدعوى رقم 479 لسنة 46 ق بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بتاريخ 6/6/1999 وطلب في الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن إعادته إلى العمل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزامها التعويض عما لحقه من أضرار .
وبجلسة 29/11/2004 قضيت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص، ومن ثم وردت إليها، وقيدت بجدولها لحالي.
وبجلسة 11/4/2005 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر لعدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة من تكليفه بالحضور لمناقشته.
وقد تم بتعجيل نظر الدعوى وتحددت لنظرها جلسة 24/9/2005 حيث تأجل نظرها إدارياً لجلسة 25/9/2005.
وبجلسة 25/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.