⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6138 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-2-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نــائب رئــيس مــجلس الدولة عبد السلام النـــــــــجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة *********** بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن الاستمرار فى إجراءات شهر المحرر موضوع الطلب رقم 620 لسنة 2000 السلام مشروع رقم 66 لسنة 2001 السلام دون تحصيل أية رسوم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه غير قائم على سند صحيح من القانون بحسبان أن الدعوى تتعلق بالطعن على قرار إدارى مكتمل الأركان منسوب إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ومما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن عليه إعمالا للاختصاص المقرر بالمادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومن ثم يتعين القضاء برفض هذا الدفع وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى 0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن العقد موضوع طلب الشهر المرفوع به الدعوى مبرم بين كل من المدعين الثلاثة الأول المشار إليهم فى صدر هذا الحكم وبين محافظة القاهرة ، وقد خلت أوراق الدعوى من ثمة ما يفيد بوجود صلة بين المدعيين الرابع والخامس وموضوع الدعوى الأمر الذى تنتفي معه صفتهم ومصلحتهم فى إقامة الدعوى ، ويتعين - من ثم القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما وإلزامهما مصروفات دعواهما 0 ومن حيث أن الدعوى - بالنسبة للمدعين الثلاثة الأولى - قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى من ثم مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت فى عام 1992 عن بيع أراضى المنطقة الصناعية الملحقة بسوق الجملة بمدينة العبور والخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالفعل تقدم المدعون الثلاثة الأول لشراء القطع أرقام 17، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 وبالفعل أبرمت الهيئة بتاريخ 10/10/1992 عقد بيع هذه الأرض إلى المدعين المذكورين بمبلغ إجمالي مقداره (2481046 جنيها ) تم سداده بالكامل إلى الهيئة البائعة ، إلا أنه وبتاريخ 27/8/1993 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1993 بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة وقد تضمن نقل تبعية سوق العبور بجميع بجميع أصوله الثابتة والمنقولة من أراضى ومبان ومعدات وغيرها إلى محافظة القاهرة ، وإذ كانت أراضى المنطقة الصناعية الملحقة بالسوق من ضمن الأراضي التى نقلت تبعيتها إلى المحافظة بموجب هذا القرار ، فقد أبرمت المحافظة مع المدعين المذكورين عقد بيع نهائى بذات الشروط الواردة فى العقد الابتدائي الذى سبق إبرامه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 0 ومن حيث إن القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص فى المادة (2) على أن ( يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له 0 وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون تكون - دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون " بالهيئة " ) وتنص المادة (26) منعه على أن ( تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضي والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة والواجبة الشهر فى مكتب الشهر العقارى المختص 0 ويترتب على الإيداع ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار ، وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة 0 ومن حيث إن مفاد ذلك أن المشرع أعفى العقود التى تبرمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تتصرف بمقتضاها فى الأراضي الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة من رسوم الشهر والتوثيق ومن رسوم الدمغة 0 ومن حيث إن المدعين المذكورين - الثالثة الأول - قد اشترو من الهيئة قطع الأرض موضوع هذه الدعوى - وهى من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة - الأمر الذى تتمتع معه عقود الشراء بالإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق عند شهرها إعمالا لحكم المادة 26 المشار إليها ، وإذ حلت محافظة القاهرة محل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيما يتعلق بأراضي سوق العبور حلولا قانونيا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1993 ، فإن الإعفاء المتعلق بعقود بيع أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة الخاضعة لإشراف محافظة القاهرة بموجب هذا القرار يظل قائما ويؤتى أثره بصرف النظر عن الجهة التى أنتقل إليها الإشراف ، وتظل مصلحة الشهر العقارى ملزمة بأعمال حكم المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 - المشار إليها - فيما تضمنه من إعفاء عقود البيع المشار إليها من رسوم الشهر والتوثيق ورسوم الدمغة 0 ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعين الثلاثة الأول تقدموا إلى مصلحة الشهر العقارى مأمورية المطرية بطلب شهر العقد موضوع هذه الدعوى وإذ أوقفت المصلحة استكمال إجراءات الشهر حتى يتم سداد رسوم الشهر فإن قرارها يضحى مخالفا لصحيح أحكام القانون 0 ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار المصلحة فى استكمال إجراءات شهر المحرر موضوع النزاع دون إلزام المشترين بسداد ثمة رسوم متعلقة بالشهر والتوثيق أو برسوم الدمغة 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلـــــــــهذه الأســـــــــباب **************** حكمت المحكمـــــــة :- أولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين نبيل عبد الحليم جوهر ، أسامه عبد الحليم محمد جوهر لانتفاء المصلحة وإلزامهما مصروفات دعواهما 0 ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع : ******* أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/1/2002 يطلبون فى ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن شهر المحررات المبينة بعريضة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وذكر المدعون شرحا للدعوى أنه قدم طلب إلى مصلحة الشهر العقارى عن الطلب رقم 621 لسنة 2000 السلام والذى تحرر عنه وطلبات أخرى المشاريع أرقام 66 ، 67 ، 70 ، 71 ، 72 ، 73 لسنة 2001 السلام ( مأمورية المطرية ) تسجيل قطع الأرض المشتراة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة الصناعية بلوك أ الملحقة بسور العبور ، والمقيد لدى مصلحة الشهر العقارى تحت رقم 178 لسنة 2001 شمال إلا أنه وبعد انتهاء كافة الإجراءات أمتنع مكتب الشهر العقارى عن إتمام شهر المحرر إلا إذا سددت الرسوم المستحقة ، ويرى المدعون أن هذا القرار جاء مخالفا للقانون على سند من أن الأرض موضوع العقود المطلوب شهرها ضمن منطقة تعمير طبقا للقوانين 62 لسنة 1974 ، 32 لسنة 1989 ، 143 لسنة 1981 ، وقد حلت محافظة القاهرة محل هيئة المجتمعات العمرانية فى شأن أراضي سوق العبور - ومن بينها الأرض موضوع هذه الدعوى - بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 312 لسنة 1993 ، وقد تضمنت المادة 26 من القانون رقم 59 لسنة 1979 إعفاء المحررات التى تتضمن تصرف هيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضي من رسوم التوثيق والشهر المفروضة على تلك المحررات ، وإذ حلت محافظة القاهرة محل الهيئة المذكورة فيما يخص أراضى سوق العبور ، فإن هذا يظل قائما بالنسبة للمحررات المتعلقة بهذه الأراضي ، وأنتهى المدعون إلى أن المحرر الخاص بهم - موضوع الدعوى الماثلة - يكون معفيا من رسوم الشهر ويكون امتناع الجهة الإدارية عن إتمام شهر المحرر مخالفا للقانون ، الأمر الذى دعاهم لإقامة الدعوى الماثلة 0 و تدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضى الدولة النحو الثابت بالأوراق حيث تبادل طرفى الدعوى المستندات والمذكرات و أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه 0 وعين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 30/12/2003 وفيها حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 10/2/2004 مع مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ، حيث أودع محامى الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ، واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0