⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3982 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-9-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الســـــــــلام النجار نائب رئيس مجلس الدولـــــة أحــــــمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة ************** بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف القانونى السليم لها هى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن تسجيل الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 6684 لسنة 1977 بجلسة 28/12/1989 بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له والوارد على العقار رقم 13 شارع الشيخ حسونه بكوبرى القبة قسم حدائق القبة وبالحدود والمعالم الواردة بالعقد وبصحيفة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل 0 وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة "9" من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والمضافة الفقرات الثلاثة الأخيرة منها بالقانون رقم 25 لسنة 1976 تنص على أنه :- " جميع التصرفات من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل 0 ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم 0000 " وتنص المادة "15" من ذات القانون على أنه :- " يجب التأشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقوم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا لدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحرر الأصلى لم شهر سجل تلك الدعاوى " 0 وتنص المادة 16 " من القانون المذكور على أنه :- يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها 0 وتتم التأشير بالنسبة للأحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الأحكام 0 كما تنص المادة "17" من القانون المشار إليها على أنه :- " يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة "15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا ما تقرر عليه مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها 0 ولا يكون هذا الحق حجية على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليها فى الفقرة السابقة 0 ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الأحكام التى تم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائية أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول 0 وحيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع أوجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك بطريق التسجيل ، كما أوجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية والتأشير بمنطوق الحكم للنهائى فى ذيل التأشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها ورتب على قيام صاحب الشأن شهر الحكم النهائى بصحة التعاقد خلال خمس سنوات من صيرورته نهائيا أن يصبح لهذا الحكم حجته من تاريخ دعوى صحة التعاقد أو التأشير بها 0 وترتيبا على ذلك فإن مصلحة الشهر العقارى ملزمة قانونا بإجراء تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد متى توافرت شروطه وذلك بغض النظر عن المدة التى تنقضى على صيرورته نهائيا ذلك أن مدة الخمس سنوات المنصوص عليها إنما تقتصر آثرها على أنه إذا ما تم تسجيل الحكم خلالها تصبح لحجيته أثر رجعى إلى تاريخ تسجيل الدعاوى وليس من شأنها الحليولة دون شهر الحكم النهائى بصحة التعاقد بعد انقضائها وبغض النظر عما قد يترتب على ذلك من عدا وات بين المتزاحمين باعتبار أن الفصل فى هذه المنازعات أمر تختص به المحاكم المدنية 0 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المدعى وآخرين قد استصدروا لصالحهم حكما فى الدعوى رقم 6684/ 1997 مدنى كلى شمال القاهرة بجلسة 28/12/1989 بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم من ورثة المرحوم محمد لطفى فتح الباب والمؤرخ 4/11/1975 والمتضمن بيع العقار رقم 13 شارع الشيخ حسونة بكوبرى القبة قسم حدائق القبة 0 وتأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/11/1991 وإذ تقدم الصادر لصالحهم الحكم إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة طالبين تسجيل الحكم الصادر لصالحهم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه والذى أصبح نهائيا بتأييده استئنافيا ، فقد كان متعينا على الجهة الإدارية أن تبادر إلى إجابتهم إعمالا لصحيح الأحكام السالف بيانها وإذ امتنعت عن ذلك فإن امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا للقانون ، ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلـــــــــــهذه الأســـــــباب *************** حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن تسجيل الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6684 / 1977 مدنى كلى شمال القاهرة على النحو المبين بالأسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 15/12/2001 طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق عن تسجيل الحكم النهائى الصادر فى دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 مدنى كلى شمال القاهرة 0 وتخلص عناصر الدعوى - حسبما ورد فى صحيفتها - فى أنه بتاريخ 28/12/1989 صدر حكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى دعوى صحة التعاقد رقم 6684 لسنة 77 والذى قضى - لصالح الطالبين - ( بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 4/11/1975 المتضمن بيع ورثة المرحوم ..... للطالبين العقار 13 شارع الشيخ حسونة بكوبرى القبة قسم حدائق القبة والموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد مع التسليم الحكمى للعقار ) وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 7/11/1991 وقد استطال أمد التقاضى على هذا النحو بسبب عدد الخصوم وما إدعوه من وقوع تزوير فى المستندات كما تمكنو أثناء تداول الدعوى - بالتواطؤ مع الغير - من إحداث تغيير فى سطح العقار بأن اغتصبوا جزءا من حديقة العقار وأقاموا عليها بناء بدون ترخيص ، وبصدور الحكم فى الدعوى مقررا حق المدعين فى الملكية بالحدود والمعالم الموضحة فى العقد فقد تقدموا إلى مصلحة الشهر العقارى طالبين تسجيل هذا الحكم إلا أن المصلحة امتنعت عن إجراء التسجيل - مكتفية بمنح الطالبين رقما وقتيا تم إلغاؤه فيما بعد - ويرى المدعى أن القرار السلبى بامتناع المصلحة عن تسجيل الحكم الصادر لصالحهم - بعد أن تأيد استئنافيا - مخالف لصحيح حكم المادتين 9 ، 10 من قانون تنظيم الشهر العقارى 0 وانتهى المدعى إلى طلباته سالفة البيان 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 15/1/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وخلالها قدم وكيل المدعى أربع حوافظ مستندات ومذكرة ، وقدم محامى الحكومة حافظة مستندات ومذكرة وقع فيها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى بشقيها ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف من المحكمة - تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبجلسة 3/8/2002 حجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 15/9/2002 مع التصريح بمذكرات ومستندات خلال أسبوعين لمن يشاء ولم يودع شى من ذلك خلال الأجل 0 وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0