⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1193 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1998-1-12 سنة المكتب الفني: 49

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاحكام - من حالاته
⚖️ بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - تغيير سبب الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - سبب الدعوى - ماهيته
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى
⚖️ الحكم الاستئنافي - تسبيب الحكم الاستئنافي
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل والترك - التأجير من الباطن
⚖️ التزام محكمة الموضوع من تلقاء ذاتها بتطبيق القانون علي وجهه الصحيح
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الإجرائية الآمرة - الدفوع المتعلقة بالنظام العام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد المتعلقة ببطلان الأحكام
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - عدم جواز تغيير محكمة النقض سبب الدعوي استناداً إلي حقها في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار, سيد محمود يوسف, عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سبب الدعوى أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى من تلقاء نفسها. بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضي أن يقف القاضي موقفاً محايداً وأن يساوي بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها, وورد حكمها على غير محل وقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام, مخالفة تعدو سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم على ما يدخل في نطاق الخصومة إذ لا قضاء إلا في خصومة, ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها, ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة 253 من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. ولاعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المقصود بكلمة الأسباب في نص المادة 253 من قانون المرافعات هو الحجج القانونية التي تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه. هذا التصدي للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم, ولكن يبقى على المحاكم وهي تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بألا تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين في ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم, وحق الطرف الآخر في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تغيير سبب الدعوى هو في حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعي وإن اتحدت في الخصوم والطلبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل, بينما إثارة أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانوني يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى ضد الطاعنة بطلب الحكم بالإخلاء لتأجيرها الشقة المؤجرة لها إلى المطعون منه الثاني من الباطن, فرفضت محكمة أول درجة دعواها لثبوت تأجير الطاعنة العين مفروشة إلى طلبة من الجامعة. وإذ استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم, والتزمت أمام محكمة الاستئناف بالسبب الذي أقامت عليه دعواها أمام محكمة أول درجة غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم بالإخلاء مقيماً قضاءه على أن الطاعنة تحتجز أكثر من مسكن بالمدينة الواحدة دون مقتضى بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 وبذلك تكون محكمة الاستئناف غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثره الخصوم, حتى لو كان هذا السبب لواقعة مغايرة عنها مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.