الطعن رقم 4113 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
د0 حمـــــدى الـــحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بإلغاء قرار مأمورية الشهر العقارى والتوثيق " مكتب توثيق البنوك " برفض إعفاء عقد محو الرهن موضوع الرهن التجارى الموثق برقم 1064 لسنة 1989 من رسوم التوثيق والشهر والدمغة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد ما تم تحصيله من رسوم مع فوائدها القانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه بالرجوع إلى قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 يبين أنه ينص فى المادة 14 منه على أن " تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات ، وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه "
وتنص المادة 59 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على أن " تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر جميع العقود اللازمة لإقامة المشروع أيا كان شكله القانونى بما فى ذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه كعقود القرض والرهن وشراء العقارات والآلات وغيرها من العقود التى تحددها الهيئة وتخطر بها الجهات المختصة لإعفائها من الرسوم المشار إليها " 0
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين أن المشرع فى قانون الاستثمار رغبه منه فى تشجيع رؤس الأموال على الاستثمار داخل البلاد كى تسهم فى انتعاش الاقتصاد القومى نص على بعض المزايا التى تمنح لبعض المشروعات التى تقام منها إعفاء عقود تأسيس المشروعات وكذا العقود المرتبطة بالمشرع حتى تمام التنفيذ من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر وقد ذكر المشرع بعض هذه العقود المعفاة من هذه الرسوم على سبيل المثال ومنها عقود القرض والرهن ثم جاء بقاعدة عامة وغيرها من العقود التى تحددها الهيئة العامة للاستثمار وتعتبر من العقود المرتبطة بالمشروع وتخطر الهيئة الجهات المختصة لإعفاء هذه العقود من الرسوم المذكورة 0
ومؤدى ذلك ، إنه إذا أبرمت إحدى المشروعات عقد رهن مع إحدى الجهات الدائنة لها ضمانا لدين معين ، فإنها تعفى من رسوم الدمغة والشهر والتوثيق عند قيد هذا الرهن بشرط أن يكون عقد الرهن قد تم قبل تمام تنفيذ المشروع ، فإذا قامت الشركة صاحبة المشروع بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشخص الدائن لها ، فإنه يجب تبعا لذلك شطب أو محو هذا القيد كإجراء لازم لانقضاء الدين ، ولا يعد عقد المحو فى حقيقة الأمر عقدا جديدا إذ هو لا يعدو أن يكون إجراءا مرتبطا بعقد الرهن ويأخذ حكمه فى الإعفاء ، ومن ثم لا يسرى بشأنه قيد الفترة الزمنية المنصوص عليها فى المادتين 14، 59 المشار إليهما ، أى بغض النظر عن التوقيت الذى يتم فيه شطب الرهن ، فمتى أعفى العقد الأصلي وهو عقد الرهن من الرسوم المذكورة ، فإنه يجب إعفاء شطب قيد هذا العقد من الرسوم أيضا ودون التقيد فى هذا الشأن بقيود زمنية تتعلق بتمام التنفيذ أو تمام التشغيل ، إذ قد يتراخى هذا الشطب لأى سبب إلى ما بعد تمام تنفيذ المشروع فمن ثم يتعين إعفاءه من الرسوم كإجراء تبعى ومرتبط بعقد القرض ، وسواء تم هذا الشطب قبل تمام هذا تنفيذ المشروع أو بعده 0
ومن حيث إنه على ضوء ذلك ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المكرونة والنشويات وهى من الشركات الخاصة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 قام بالاقتراض من أحد البنوك بضمان رهن تجارى رسمى موثق برقم 1064 لسنة 1989 وقد تم إعفاء قيد هذا الرهن من رسوم التوثيق والدمغة والشهر ، وعندما قامت الشركة بالوفاء بالقرض أقر البنك الدائن بشطب قيد هذا الرهن الصادر لصالحه ، فتقدم المدعى إلى هيئة الاستثمار حيث حصل منها على كتاب موجه لمأمورية الشهر العقارى المختص " مكتب توثيق البنوك " لإعفاء محو قيد الرهن من الرسوم إلا أن مأمورية الشهر العقارى رفضت إعفاء محو قيد الرهن من الرسوم المذكورة على سند أن هذا الشطب قد ورد بعد تمام تنفيذ المشروع 0
ولما كان قرار مأمورية الشهر العقارى ، فى ضوء ما تقدم ، يكون قد جاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون ، فمن ثم فإنه يكون حقيقا بالإلغاء ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها رد ماتم تحصيله من مبالغ من المدعى كرسوم شهر وتوثيق ودمغة لمحو قيد الرهن المشار إليه 0
ومن حيث إنه عن مطالبة المدعى بصفته بالفوائد القانونية عن المبالغ التى قام مكتب الشهر العقارى والتوثيق بتحصيلها منه عند شطب قيد الرهن التجارى المذكور ، فإنه وفقا لحكم المادة 226 من القانون المدنى إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% فى المسائل المدنية ، 5% فى المسائل التجارية ، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها 0
وترتيبا على ذلك ، فإنه إذا ثبت قيام الشهر العقارى المذكور بتحصيل مبالغ من المدعى كرسوم عند محو قيد الرهن المذكور 0
ولما كان تحصيل هذه المبالغ قد تم بالمخالفة لصحيح حكم القانون على نحو ما سلف البيان ، ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية بسداد فوائد تأخير عن هذه المبالغ بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى فى 3/2/2000 وحتى تاريخ السداد ، وذلك بعد أن يقدم المدعى المستندات المثبتة لدفع تلك المبالغ لمكتب الشهر العقارى 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــهذه الأســـــــباب
************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/2/2000 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بإلغاء قرار مأمورية الشهر العقارى والتوثيق " مكتب توثيق البنوك " برفض إعفاء عقد محو قيد الرهن التجارى من رسوم الشهر والتوثيق والدمغة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها هذه الرسوم المحصلة دون وجه حق مع فوائدها من تاريخ تحصيلها ، وإلزام المدعى عليه المصروفات 0
وساق شرحا لدعواه أنه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المكرونة والنشويات وهى شركة مساهمة مصرية مقامة طبقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ، وفى عام 1989 قامت الشركة بالاقتراض من بنك المهندس مبلغ 15 مليون جنيه بضمان رهن تجارى رسمى تم توثيقه تحت رقم 1064 لسنة 1989 البنوك وقيد بالسجل التجارى بالجيزة تحت رقم 1720 فى 15/6/1989 ، واستنادا إلى حكم المادة 14 من قانون الاستثمار تعفى من رسم الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذا العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه ، وتحدد هيئة الاستثمار ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشرع وكذلك تاريخ تمام التنفيذ 0
وبناء على ذلك فقد تم إعفاء عقد القرض المذكور من الرسوم عند توثيقه بمكتب توثيق البنك بالقاهرة ، وبعد أن قامت الشركة بالوفاء بالتزاماتها تجاه القرض فقد حرر عقد محو قيد الرهن التجارى للقرض بين الشركة والبنك المذكور ولدى تقديمه لمكتب التوثيق وطلب إعفاء عقد محو الرهن من الرسوم لارتباطه بعقد القرض السابق إعفائه من الرسوم رفض مكتب التوثيق إعفاء عقد المحو من الرسوم وأصر على تحصيل الرسوم قبل القيام بإجراء الشطب برغم أن الشركة قدمت خطاب هيئة الاستثمار الموجه إلى مكتب التوثيق متضمنا موافقة الهيئة على إعفاء عقد المحو من الرسوم ، مما أصاب الشركة بالضرر ، ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد قامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/12/2001 ، وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 29/1/2002 مع التصريح بالاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة قدم وكيل المدعى مذكرة وحافظة مستندات ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات ، كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة وحافظة مستندات 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0