⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 61 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ قصور الأسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الإلتزام على ذلك المبلغ. والخلف الخاص لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى العقود التى تكون صدرت من سلفة قبل إنتقال الشئ محل التعاقد إليه، بل يعتبر أنه كان ممثلاً فى تلك العقود بسلفه. ومن ثم يسرى فى حقه بشأنها ما يسرى فى حق سلفه، فلا يجوز له إثبات صوريتها إلا بالكتابة. وعلى ذلك فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر، فإنه لا يصح، والمشترى الثانى خلف للبائع، أن تستدل المحكمة له بشهادة الشهود والقرائن على صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلى المشترى الأول قبل البيع الصادر منه إليه هو، فإن فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه. أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة. وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن نائباً عنها، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة اقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد ولكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال، وكيف ذلك، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد في المادة 217 من قانون المرافعات، فيكون متعيناً نقضه لقصوره.