⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25394 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولــــة د 0حمدى الــــحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات ، و بعد المداولة قانونا 0 و حيث إن الشركة المدعية تطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المراجعة الفنية بالشهر العقارى بدمنهور الصادر بتاريخ 17/5/2003 بوقف الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 فى الطلب 254 لسنة 2002 امتداد الطلب 405 لسنة 2001 مشروع رقم 5 لسنة 2003 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شهر الطلب 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بحسبان أن النزاع فى الدعوى الماثلة يتعلق بأرض صحراوية خارج الزمام حول طريق وادى النطرون - محافظة البحيرة - ثم تخصيصها للاستثمار فى المجال الزراعى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر النزاع لمحكمة البحيرة الابتدائية وينحصر عن إختصاص القضاء الإدارى، فذلك مردود بأنه رغبة من الشركة المدعية فى رهن البنية الفوقية ( المبانى ) المقامة على قطعة الأرض المباعة لها بطريق وادى النطرون بمحافظة البحيرة للاستثمار فى المجال الزراعى فقد تقدمت بالطلب رقم 254 لسنة 2002 شهر عقارى كوم حماده وهو امتداد للطلب رقم 405 لسنة 2001 موضوعه رهن المبانى المشار اليها ، وإذ صدر القرار المطعون عليه من الشهر العقارى فإن المنازعة فيه تدخل فى اختصاص مجلس الدولة باعتبار أنه قرار إدارى وبالنظر لأن المنازعة والحال كذلك تخرج عن عقد بيع الأراضي المقام عليها المبانى محل الرهن المشار إليه 0 وإذ كان ما تقدم فإنه يتعين الالتفات عن الدفع المشار إليه0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، فإن ذلك مردود عليه بأن مناط الخصومة الماثلة يتعلق بالقرار الصادر من الشهر العقارى - المراجعة الفنية - بوقف الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 فى الطلب 254 لسنة 2002 امتداد الطلب 405 لسنة 2001 مشروع رقم 5 لسنة 2003 ، ولما كان ذلك يمثل إفصاحا من جانب جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة مقررة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين هو وقف الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 فى الطلب رقم 254 لسنة 2002 على نحو ما تقدم وعدم السير فى إجراءات شهر الطلب المشار إليه فإن الأمر يفصح عن إن المنازعة متعلقة بقرار إدارى استجمع كافة عناصره وأركانه 0 وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الزراعة بالنظر لكون أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يمثلها رئيس مجلس إدارتها وهو صاحب الصفة فى النزاع وليس وزير الزراعة ، فإن ذلك مردود عليه بأن إختصام وزير الزراعة لمن يكن بصفته الوزارية ولكن بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التى تنازع محافظة البحيرة فى الحق على التعامل على قطعة الأرض التى عليها المبانى محل الرهن المشار إليه فمن ثم كان يتعين اختصامه بهذه الصفة فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته وهذه الصفة ثابتة لوزير الزراعة من واقع التفويض الصادر من وزارة الزراعة بوصفه رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرة كافة الدعاوى التى ترفع من أو على الهيئة أمام المحاكم الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع 0 وحيث إنه وعن الدفع المبدى من الهيئة العامة للاستثمار بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لانتفاء الصفة وانعدام المصلحة من اختصامها 0 فإن الثابت من الأوراق أن الخصومة الماثلة تتعلق بقرار صادر من مصلحة الشهر العقارى فمن ثم يخرج النزاع عن دائرة اختصاص وسلطات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ولما كان المستقر عليه أن القاعدة فى اختصام القرارات الإدارية هى أن توجه الخصومة إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من يمثلها قانونا لأعمال شئونها فى الرد على الدعوى المقامة فى خصوص هذا القار الإدارى من دفاع وتقديم مستندات فإنه والحال كذلك لا تكون للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ثمة صفة ولا مصلحة فى اختصامها فى الدعوى ويتعين إخراجها من الدعوى بلا مصاريف ويكتفى بإثبات ذلك فى أسباب الحكم عوضا عن ذكره فى منطوقه 0 وحيث إنه وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إنه من المقرر أن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التصدى للشق العاجل منها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها 0 وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من رد مصلحة الشهر العقارى على الدعوى أن مناط إيقاف وعدم شهر الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 فى الطلب 254 لسنة 2002 امتداد الطلب 405 لسنة 2001 مشروع رقم 5 لسنة 2003 يرجع إلى سببين أولهما وجود نزاع بين محافظة البحيرة التى أبرمت عقد بيع قطعة الأرض التى أقيم عليها المبانى محل الرهن مناط الدعوى الماثلة وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حول من تكون له الولاية فى التعامل عليها فإن الثابت من الأوراق أن مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2002 قد أصدر عدة قرارات فى شأن تيسير تملك المصريين وغير المصريين للمبانى والعقارات وتضمنت هذه القرارات التزام مكاتب الشهر العقارى بتسجيل العقود التى تقدم لها من المشترين وموقعا عليها من طرف حكومى ( بائع ) ولا يجوز إيقاف التسجيل بسبب وجود خلاف بين أطراف حكومية حول الملكية ، وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل تلك القرارات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/2003 0 وإذا كان الحال كذلك فإنه يتعين على مصلحة الشهر العقارى دفع الإيقاف وشهر الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 المشار إليها 0 ولا يغير من ذلك السبب الثانى الذى استندت إليه مصلحة الشهر العقارى من ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء للشركة المدعية بالموافقة على تملك قطعة الأرض المقام عليها المبانى محل الرهن المشار إليه تطبيقا لنص المادة (28) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 حيث تنص على أن " يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة فى المادة (1) من هذا القانون وذلك دون مقابل وطبقا للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون " 0 ومفاد ما تقدم أن المشرع جعل موافقة مجلس الوزراء شرطا لتخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة دون مقابل للشركات والمنشآت التى تقام فى مناطق معينة فى المجالات المحددة بالمادة (1) من القانون المشار إليه 0 وإذا كانت الأرض المقام عليها المبانى محل الرهن مناط الدعوى الماثلة قد تم بيعها إلى الشركة المدعية مقابل عشرين ألف جنيه فإنه والحال كذلك لا يلزم موافقة مجلس الوزراء على نحو ما قضت عليه المادة (28) السالف بيانها 0 ومن حيث كل ما تقدم فإن القرار الطعين يكون قائما على غير أساس صحيح من القانون متعين الإلغاء 0 ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الدعوى عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلـــــــــهذه الأسباب ********* حكمت المحكمـــــة :- برفض الدفوع المبداه فى خصوص الدعوى الماثلة وبقبولها شكلا فى مواجهة المدعى عليهم باستثناء المدعى عليه الخامس ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع : *********** أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/7/2003 طالبة فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مكتب المراجعة الفنية بالشهر العقارى بدمنهور فى الأسبقية رقم 497 لسنة 2003 مشروع رقم 5 لسنة 2003 الطلب رقم 254 لسنة 2002 مأمورية كوم حماده امتداد للطلب 405 لسنة 2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها شهر الطلب وتنفيذ الحكم فى شقه المستعجل ثم فى شقه الموضوعى بمسودته وبغير إعلان 0 وقالت الشركة المدعية شارحة دعواها أنه بتاريخ 4/7/1998 تم تأسيس الشركة ..... شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وقيدت بالسجل التجارى تحت رقم 121643 ، وقد تقدمت الشركة بطلب بشأن تخصيص قطعة أرض بوادى النطرون لإقامة مشروع إنتاج الدواجن 0 وبتاريخ 1/6/1998 صدرت موافقة محافظ البحيرة على تسليم الأرض ، وبتاريخ 29/6/1998 صدرت موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تخصيص الأرض وتم تحرير عقدى البيع الأول بتاريخ 22/8/1998 عن مساحة 630 فدان ، والثانى بتاريخ 12/12/1998 عن مساحة 100 فدان وقامت الشركة بسداد كامل الثمن ، ثم تقدمت الشركة بطلب رهن البنية الفوقية رقم 254 لسنة 2002 أمتداد للطلب 405 لسنة 2001 مأمورية كوم حماده موضوعة رهن البنية الفوقية ( مبانى ) لصالح بنك مصر 0 وبتاريخ 10/7/2002 حصلت الشركة المدعية على إخطار مقبول للشهر من مأمورية كوم حماده وتم استكمال باقى الإجراءات وقامت الشركة بالتصديق على عقود الرهن ودفعت رسوم التوثيق والشهر بما يوازى 280000 جنيه 0 وبتاريخ 17/5/2003 صدر القرار المطعون عليه بناء على أنه يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية التى رفضت إعطاء الشركة المدعية ما يفيد على الموافقة على السير فى إجراءات الرهن بالنظر إلى أن هناك نزاع بشأن من له الولاية على قطعة الأرض المشار إليها ، وقد أسست الشركة المدعية دعواها من الناحية الموضوعية على أن القرار الطعين صدر مخالفا لنص المادة (11) التى قصرت صدورهذا القرار على رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الجهة الإدارية ومن ثم يكون هذا القرار مخالفا للقانون لصدوره ممن لا يملك إصداره ، هذا فضلا عن أية ملكية قطعة الأرض المشار إليها ثابتة لمحافظة البحيرة بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 0 واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بالطلبات المشار إليها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 17/9/2003 حيث أودعت الشركة المدعية بهذه الجلسة حافظة مستندات طوت على قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تيسير تملك المصريين وغير المصريين للمبانى العقارية 0 وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة حيث تبادل أطراف الدعوى إيداع المذكرات وحوافظ المستندات 0 وبجلسة 4/11/2003 طلب الحاضر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير أجلا لاختصام محافظ البحيرة 0 وبجلسة 13/1/2004 أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات طوت على مستندات وصور ضوئية للمستندات المعلاة على غلافها ، ومن بينها أصل إعلان صحيفة إدخال محافظ البحيرة منفذه ومعلنة قانونا 0 وبجلسة 11/5/2004 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على رد مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على الدعوى الماثلة أرجعت فيها المصلحة موقفها من مسألة الرهن محل النزاع إلى وجود نزاع بين محافظة البحيرة وبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بخصوص تحديد من له ولاية التعامل على قطعة الأرض المقام عليها المبانى محل الرهن المشار إليه هذا فضلا أن الأمر يستلزم صدور قرار من مجلس الوزراء للشركة المدعية بالموافقة على تملك قطعة الأرض المشار إليها تطبيقا لنص المادة (28) من القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن الاستثمار 0 وبجلسة 22/6/2004 أودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لانتفاء الصفة وانعدام المصلحة من اختصامها واحتياطيا إخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات 0 وبناء على ما أمرت به المحكمة أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه رفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى وقبوله بالنسبة للمدعى عليه الخامس وبقبول إدخال المدعى عليه السابع وقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 وبجلسة 13/9/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 9/11/2004 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من أطراف الدعوى خلال ثلاثة أسابيع ، وفى خلال الأجل أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها دفع فيها بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ومع الاحتياط الكلى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الزراعة ورفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم مشتملا على أسبابه ومنطوقه عند النطق به علنا 0