⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11221 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين سر المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات والمداولة القانونية . ومن حيث أن الثابت من مطالعة إعلام الوراثة أن ارث المرحوم / صلاح عبد الرحمن ينحصر في والدة عبد الرحمن مراد وفى زوجته نعناعه السيد أمين وفى أولاده القصر وهم زينب ، ومصطفى ، وسمر ومن ثم فان المدعين من الثالث وحتى السادس وهم أخوة المتوفى لا صفه لهم في الدعوى بحسبانهم غير ذي صفه في الورث - الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها من غير ذي صفه . من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية بالنسبة لباقي المدعين . ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر , وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر . ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى اعتقل في الفترة من 28/11/1992وحتى 29/5/2000 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالمستندات . ومن حيث أن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعى لا يعدو أن يكون قولا مرسلا خلت الأوراق من دليل يسانده , مما يغدو قرار الاعتقال فاقدا لسنده وبات مخالفا للقانون . ومن حيث أن المدعين قد لحقتهم من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية كما لحقهم أضرار أدبية وموروثة تمثلت في الحط من قدرهم والإساءة إلى السمعة للتصنيف لمورثهم ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدى إليه ذلك من ألم نفسي - الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق . ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولا- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعين من الثالث وحتى السادس لرفعها من غير ذي صفه وألزمتهم المصروفات ثانيا - بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لباقي المدعين وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعين تعويضا مقداره خمسون ألف جنيه والمصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 26/7/2000 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعين عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويضهم بمبلغ مائتي ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم نتيجة اعتقال مورثهم والمصروفات . وشرحا للدعوى - ذكر المدعون أنه تم اعتقال مورثهم عام 1990وحتى وفاته في 29/5/2000 . ونعى المدعون على قرار اعتقال مورثهم لصدوره بالمخالفة للقانون فضلا عن الانحراف بالسلطة - وترتب على ذلك إصابتهم بأضرار مادية وأدبية وموروثة وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى تعويضا مناسبا لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير - والمصروفات . وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع . وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .