الطعن رقم 11165 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار / أحمــــــد مــــرسى حلمـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار / صبحي علــــــــــى السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار / ربيــــــــع حمـــــــــــاد مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها وإجراءاتها المقررة قانونا .
ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن زوج المدعية اعتقل خلال الفترة من 21/7/1993 حتى 29/5/2001 .
وذلك على النحو الموضح تفصيلا بشهادة الاعتقال المقدمة من المدعية بحافظتها المودعة جلسة 26/1/2003 تحضير .
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لاعتقال زوج المدعية لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ، ويكون على هذا النحو موضوعا بمخالفة القانون .
ومن حيث إن المدعية لحقها من جرا اعتقال زوجها أضرار مادية تمثلت في حرمانها من إنفاقه عليها خلال فترة اعتقاله بحسبانه المكلف شرعا بالإنفاق عليها ، كذلك قد لحقتها أضرار أدبية تمثلت فيما كابدته من آلام نفسية من جراء حرمانها من زوجها حال اعتقاله دون مبرر من القانون فضلا عن الإساءة إلى سمعتها بعد أن ضيف زوجها ضمن المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وتقدر المحكمة التعويض الجابر لهذه الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 3000 جنيه
ومـن حيث إن جهة الإدارة خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهــــــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي للمدعية تعويضا قدره 3000 جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) وألزمتها المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعـــــــــــات
أقامت المدعية هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2/4/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفته بتعويض المدعية تعويضا مناسبا لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء اعتقال زوجها .
وقالت المدعية شرحا لدعواها : انه تم اعتقال زوجها خلال الفترة من 5/1/1989 حتى تاريخ رفع الدعوى ، ونعت المدعية على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة . وقد ترتب على ذلك إصابتها بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة الدعوى .
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بدفع التعويض المناسب للمدعية جبرا للأضرار التي لحقتها من جراء اعتقال زوجها خلال الفترة من 21/7/1993 حتى 20/4/2002 والمصروفات .
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعية حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات .
وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .