الطعن رقم 7801 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-12-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
د/ حمدى الحلفاوى وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
محمد مختار محمود مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة
*********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة 0
وحيث إن المدعى يطلب الحكم - حسب طلباته الختامية - بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إضافة اسم نجلته / مريم على جواز سفر أمها" المدعى عليها الثالثة " وما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهى مقبولة شكلا 0
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التعرض لشقها العاجل
وحيث إنه عن الموضوع فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر والتى جرى نص أولهما على أنه : " يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته وطريقة تجديده وشروط وإجراءات منحه ، كما جرى نص ثانيهما على أنه " يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده ، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه ، وبسقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتى نصت على أنه :- " 000 كما يجب تقديم موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جوازات السفر أو تجديده وفى الحالتين تعتبر الموافقة على استخراج جواز السفر أو تجديده تصريحا بالسفر طوال مدة صلاحية الجواز ولا يكون إلغاء الموافقة إلا بقرار من الزوج أو الممثل القانونى بعد التحقيق من شخصيته وصحة صدق الإقرار منه أمام الموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية وفروعها أو أمام القنصليات المصرية بالخارج ويجب وصول هذا الإقرار إلى المصلحة المذكورة أو فروعها بوقت كاف " 0
وحيث إن القرار المطعون فيه بإضافة اسم الطفلة / مريم نجلة المدعى على جواز سفر أمها " المدعى عليها الثالثة دون موافقة المدعى قد صدر استنادا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 4/11/2000 بعدم دستورية المادتين 8 ، 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وبسقوط المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 والتى كانت تشترط موافقة الممثل القانونى لغير كامل الأهلية على استخراج جوازات السفر أو تحديده ، ومن ثم انهار السند القانونى الذى كان يشترط تلك الموافقة فضلا عن أن الصغيرة ما زالت فى حضانة أمها ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء مشروعا ويكون طلب إلغائه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض 0
بيد أن هذا القضاء لا يحول بين المدعى واللجوء إلى المحكمة الجزئية لعدم السماح لنجلته بالسفر مع أمها وذلك طبقا لنص المادة (9) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 والتى تنص على أنه :- " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة 0000000
أولا المسائل المتعلقة بالولاية على النفس :-
1- الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به 0
2- 0000000
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمـــــة :-
بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقــــــــــــائع :
***********
بتاريخ 3/3/2002 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن شطب اسم الصغيرة / ...... نجلته من جواز سفر المدعى عليها الثالثة 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه بتاريخ 15/8/1996 تزوج المدعى عليها الثالثة ورزق منها بالطفلة / ..... البالغة من العمر خمس سنوات ، وبتاريخ 29/1/2000 تراضيا على الطلاق مع تمكينه من رؤية نجلته إلا أن المدعى عليها الثالثة امتنعت عن ذلك ، ونما إلى علمه أن الطفلة سافرت مع أمها إلى الخارج ( دولة المجر ) بعد أن أضافت أسمها إلى جواز سفرها دون موافقته أو علمه مما حدا به إلى تقديم طلب إلى المدعى عليه الثانى لشطب اسمها إلا أنه رفض استنادا إلى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص 0
ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولحقه فى رؤية نجلته المقرر بحقيق أحكام قضائية 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 26/3/2002 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن المدعى أربع حافظات مستندات ومذكرة ، كما تقدم الحاضرعن الجهة الإدارية حافظتى مستندات ، وقد تقرر تأجيل الدعوى لتقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقد أودع هذا التقرير وخلص إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة 19/11/2002 مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وقد انقضي هذا الأجل دون تقديم ثمة أوراق 0
وتقرر مد أجل النطق بالحكم لإتمام المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0