الطعن رقم 60 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1948-1-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ عمل ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المفتى الجزايرلى وكيل المحكمة وبحضور سليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى وعبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية في حق فرد من الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء في حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة. ومن هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصري. وإذ كانت المادة 13 من قانون الجنسية رقم 19 لسنة 1929 المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 19 من يونيه سنة 1931 لم تجعل إسقاط الجنسية من إطلاقات السلطة التنفيذية بل قيدتها بشرط شكلي وبشروط موضوعية هي أن يكون المصري مقيماً في الخارج ومنضماً إلى هيئة تهدف إلى نشر دعاية مناقضة للنظام الاجتماعي للدولة. . . . إلخ، فإن اختلال أي شرط من هذه الشروط يجعل مرسوم إسقاط الجنسية مخالفاً للقانون من حيث تطبيق تلك المادة على ما لا تنطبق عليه. وعلى ذلك فدعوى التعويض المؤسسة على فساد الأسباب التي بني عليها المرسوم بإسقاط الجنسية تعتبر مبنية على الادعاء بمخالفة القانون، فتدخل في ولاية المحاكم. فإذا قضت المحكمة بعدم اختصاص المحاكم بهذه الدعوى قولاً بأن المرسوم هو أمر إداري يمتنع على المحاكم تحقيق صحة الأسباب التي بني عليها كان حكمها مخالفاً للقانون.