⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18882 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-1-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلـــعت الـغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة د 0 حمـــــدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة *********** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0 وحيث إن الشركة المدعية تطلب قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة لسوق المال بإلزام الشركة المدعية بتسليم عميلها السيد / أمين عبد الحكيم عبد ربه مبلغ وقدره ثمانية وستون ألف وتسعمائة وإثنان وثلاثون جنيه خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار فى 9/6/2002 وإضافتها إلى الجانب الإيجابى فى حساب العميل المذكور مع ما يترتب على ذلك من آثار وحيث إنه من الأمور المسلمة أن شرط المصلحة الواجب تحقيقه لقبول الدعوى يتعين أن يتوفر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا ويجوز إبداء هذا الدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، وقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أنه يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة إلا أنه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام فإن القضاء الإدارى لا يقف فى تفسير شرط المصلحة الشخصية عند ضرورة وجود حق يكون القرار الإدارى المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به - كما هو الحال بالنسبة لدعاوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية - وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذى يتفق ويسهم فى تحقيق مبادئ المشروعية وإرساء مقتضيات النظام العام بحيث يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تحقق هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له 0 وحيث إن الثابت من الأوراق وحوافظ المستندات المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال أنه صدر قرار الهيئة رقم (199) بتاريخ 6/8/2002 بوقف نشاط الشركة المدعية لمدة خمسة عشر يوما لعدم إزالة أسباب شكوى عميلها السيد/ أمين عبد الحكيم عبد ربه والمتمثلة فى إضافة مبلغ ( 68932 جنيه ) إلى الجانب الإيجابي فى كشف حسابه طرف الشركة المدعية على النحو السالف بيانه0 وحيث إن الثابت من المذكرة المعروضة على السيد /رئيس الهيئة العامة لسوق المال المودع صورة ضوئية منها بحافظة المستندات المقدمة منها بجلسة المحكمة المؤرخة 25/3/2003 أن العميل المذكور حضر إلى مقر الهيئة وقرر أنه يرغب فى إثبات تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضد الشركة المدعية وذلك لقيمها بتسليم كافة مستحقاته النقدية وذلك بالشيك مقبول الدفع رقم 51202751 بمبلغ ( 35ر96179 جنيه ) وهو يمثل كافة مستحقاته طرف الشركة وأقر العميل أنه راجع كافة تعاملاته طرف الشركة وصادق عليها وأنه ليس له ثمة مستحقات لديها وأن تنازله لم يكن وليد ضغط عليه ولكنه ناتجا عن استلامه كافة مستحقاته 0 وعلى أثر ذلك أصدرت الهيئة قرارها رقم 202 المؤرخ 18/8/2002 بسحب القرار رقم 199/2002 سالف الإشارة إليه 0 وإذا كان ما تقدم فإنه لا يكون هناك ثمة مصلحة للشركة المدعية فى إقامة دعواها الماثلة بإلغاء القرار المطعون عليه لقيامها بتنفيذ ما جاء به على نحو ما سلف ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء شرط المصلحة فى إقامتها مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات فلــــــــــــهذه الأســــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء شرط المصلحة وألزمت الشركة المدعية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/7/2002 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 28/3/2001 وقع السيد / ....... مع الشركة الطاعنة إتفاق فتح حساب تتولى بموجبه الشركة المدعية بالنظر لكونها متخصصة فى السمسرة فى الأوراق المالية ، إجراء عمليات البيع والشراء وتنفيذا لتعليمات العميل المذكور ، وبتاريخ 8/10/2001 وقع المذكور على أوامر بيع تم تنفيذها فى ذلك اليوم ، كما وقع عدد من أوامر البيع صالحة التنفيذ حتى يوم 11/10/2001 بسعر السوق على أسهم ....... و......... لتغطية رصيده المدين لدى الشركة المدعية طبقا للنظام المعمول به بين الطرفين منذ بداية التعامل بينهما وبما لا يتعارض مع القانون أو العقد ، وبتاريخ 9/10/2001 قامت الشركة المدعية بتنفيذ أوامر البيع الموقعة من العميل واستخدمت حصيلة البيوع فى تغطية الرصيد المدين للعميل وأصبح رصيده دائنا بمبلغ 35ر27247 جنيه وبتاريخ 17/10/2001 تقدم العميل المذكور بشكوى إلى بورصة الأوراق المالية حيث تولت الإدارة القانونية بها تحقيق الشكوى وإنتهى إلى حفظها لعدم وجود ثمة مخالفة تنسب إلى الشركة المدعية ، وبتاريخ 21/10/2001 تقدم العميل المذكور بشكوى جديدة لدى هيئة سوق المال وقد ردت الشركة المدعية على الدعوى وبعد مرور أكثر من ثمانى أشهر فوجئت بصدور القرار المطعون عليه المؤرخ 9/6/2002 والمتضمن إلزام الشركة المدعية بتسليم عميلها ......... مبلغ وقدره ثمانية وستون ألف وتسعمائة وإثنان وثلاثون جنيها خلال أسبوعين تطبيقا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وإضافتها إلى الجانب الإيجابى فى حساب العميل المذكور 0 وقد نعت الشركة المدعية على القرار الطعين أنه جاء مشوبا بعيب الإختصاص حيث إنه فصل فى المنازعة بين العميل المذكور والشركة المدعية حين ألزمها بسداد مستحقاته وهو بذلك يكون قد اغتصب سلطة القضاء وهو المختص أصلا بحسم مثل هذه المنازعات كما لحق هذا القرار عيب المشروعية حيث تجاهل تطبيق أحكام قانون سوق المال بشأن الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المتعاملين فى الأوراق المالية هذا فضلا عن أن القرار الطعين شابه البطلان لفساد الأسس التى أستند إليها وعدم صحة المخالفات المنسوبة إلى الشركة المدعية على النحو المفصل بيانه بعريضة الدعوى ، واختتمت الشركة الطاعنة عريضة دعواها بالطلبات السالف بيانها 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 17/9/2002 و تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 21/1/2003 قدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال حافظة مستندات حوت على قرار رئيس الهيئة العامة لسوق المال بسحب القرار رقم 199 لسنة 2002 وصورة ضوئية من محضر تحقيق مع العضو المنتدب للشركة المدعية ومع السيد / أمين عبد الحكيم عبد ربه وصور ضوئية من الأوراق الخاصة بالتظلم المقدم من الشركة المدعية على قرار الهيئة العامة لسوق المال محل النزاع وبجلسة 25/3/2003 قدم الحاضر عن الهيئة العامة لسوق المال صورة ضوئية من المذكرة المعدة بشأن سحب القرار المطعون عليه وصورة ضوئية من القرار رقم 202 بتاريخ 18/8/2002 0 وبجلسة 29/7/2003 كلفت المحكمة هيئة مفوضى الدولة إعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، حيث أودعت الهيئة تقريرها المذكور ارتأت فيه عدم قبول الدعوى شكلا لانتفاء المصلحة فى إقامتها مع إلزام الشركة المدعية المصروفات 0 وبجلسة 11/11/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وبهذه الجلسة أودعت مسودت الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به 0