⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4167 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولــة ورئيــــــــــس المحكمــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / متولي محمد الشراني نائب رئيس مجلـس الدولـة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير مصطفى خطاب مستشار بمجلـس الدولـــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد مفـــــــــــوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أميـــــــــــــن الســــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة القانونية. تابع الدعوى رقم 4167 لسنة 56 ق حيث إن الأستاذ/ أحمد علي محمد المحامي كارنيه رقم 166768 يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة عما لحقه من أضرار نتيجة اعتقاله اعتبارًا من 5/5/1993. حيث إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي". وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه: "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر". وحيث إن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: "لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخ والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة". وحيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن ولم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالاته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات ممهدة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبديلها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً. (يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة 14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45ق). وحيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ أحمد علي محمد المحامي كارنيه رقم 166768 قد أقام هذه الدعوى بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2001 بعد أن تعهد في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة، وقد جرى تداول الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة وجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة خلال الفترة من 11/7/2002 وحتى حجزها للحكم بجلسة 4/10/2005 على النحو الثابت بالمحاضر دون أن يقدم المذكور سند وكالته عن المدعي أو إثباته وذلك بالمخالفة لحكم المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى لعدم تقديم رافعها سند وكالته من المدعي وإلزامه المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات. - فلهــذه الأسبـــاب - حكمت المحكمة: بعد قبول الدعوى شكلاً، وإلزام رافعها المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام أ/ أحمد علي محمد المحامي كارنيه رقم 166768 الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/12/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله اعتبارًا من 5/5/1993 وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال شرحًا لدعواه أنه تم اعتقال المدعي خلال المدة من 5/5/1993. وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة. وأضاف القول بأن المدعي قد أصابته من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 11577 لسنة 2001في 10/12/2001 واختتم دعواه بالطلبات سالفة البيان. وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيًا قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض العادي الذي تقدره المحكمة وإلزامها المصروفات. وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 22/2/2005 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل وفيها قررت حجز الدعوى للحكم آخر لجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.