⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4163 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جمال يوسف ذكي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. من حيث إن المستشكلة بصفتها قد أقامت الأشكال الماثل بغية الحكم لها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 29/7/2002 في الشق العاجل من الدعوى رقم 784 لسنة 2 ق المشار إليه أنفا. ومن حيث إن الأشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبولا شكلا. ومن حيث إن من المستقر عليه أن الأشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه أو الاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم , فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه وإلا أوضحت حقيقة الأشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون , ومن جهة أخرى فإنه لا يجوز البتة أن يعاد من خلال الأشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه , لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا . تابع الدعوى رقم 4163 لسنة 4 ق وحيث إن الثابت من الأوراق أن المستشكل ضدها الأولي كانت تتقاضى معاشا عن زوجها المتوفى / محمد السيد بيومي سنجر إلى أن تزوجت بتاريخ 19/7/1994 من / مهدي عبد العظيم فرج العسال فأوقف صرف معاشها وإزاء طلاقها منه فقد عاد إليها الحق في صرف معاش زوجها السابق إلى أن قامت جهة الإدارة بناء على شكوى قدمت إليها بقطع هذا المعاش اعتبارا من شهر ديسمبر 1999 فأقامت الدعوى رقم 784 لسنة 2 ق أمام هذه المحكمة التي قضت بجلسة 29/7/2002 بقبول الدعوى شكلا , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار , فاستشكلت الجهة الإدارية في تنفيذ الحكم أمام محكمة غير مختصة بغية تعطيل تنفيذ الحكم بمبررات حاصلها استحالة تنفيذ هذا الحكم في شقية , حيث لم يشترط المشرع بالمادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسميه , وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أنكر وجود الزوجية الجديدة لأنها غير موثقة. وحيث إن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب استشكالها لا تنهض سندا لتعطيل حكم حاز حجية الأمر المقضي حيث لم يؤسس على وقائع لاحقة لصدور الحكم المستشكل في تنفيذه , فكون المشرع لم يشترط أن يكون الزواج ثابتا بوثيقة رسمية من عدمه وأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد أنكر وجود الزوجية الجديدة لأنها غير موثقة , فهذا السبب الذي تتعلل به الجهة الإدارية كان سابقا على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه وناقشه الحكم ضمن أسبابه , ومن ثم لا يجوز إعادة أثارته من جديد كسبب للاستشكال في تنفيذ الحكم. ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الأشكال الماثل لم يؤسس على إيه وقائع لاحقه على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه بل وخلا من سند قانوني يبرره فإن المحكمة تقضى برفضه مع إلزام المستشكلة بصفتها المصروفات , وتغريمها مبلغ أربعمائة جنية إعمالا للمادتين 184 , 315 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الأشكال شكلا , ورفضه موضوعا , وإلزام المستشكلة المصروفات وتغريمها مبلغ أربعمائة جنية . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيم الأشكال الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 25/9/2002 وقيد أمامها برقم 2992 لسنة 2002 وطلبت المستشكلة فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا - دائرة القليوبية - في الدعوى رقم 784 لسنة 2 ق بجلسة 29/7/2002 والذي قضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن صرف معاش المستشكل ضدها الأولي . وقد نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأشكال بجلساتها , وبجلسة 28/12/2002 , قضت بعدم اختصاصها ولائنا بنظر الأشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا وأبقت الفصل في المصروفات. وتنفيذا لذلك فقد ورد الأشكال لهذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم , وتحدد لنظره جلسة 29/6/2004 ثم تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات , وبجلسة 19/4/2005 قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم فيه بجلسة 5/7/2005 مع التصريح بمستندات ومذكرات خلال شهر , وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وبها تقرر إعادة الدعوى للمرافعة بذات الجلسة لتغيير التشكيل , على أن يصدر الحكم أخر الجلسة , حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.