⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4155 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عـــــبد المجـــــــيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة و/ سعــــــيد ســـــــيد احمــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــد سليمـــــــــــــــــان مفـــــــــوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــم الكــــــــــــاشف أمـــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . تابع الحكم في الدعوى رقم4155 لسنة 49 ق من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 497/1993 الصادر من محافظ الجيزة - فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه . ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة(101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، فان الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية, ويشترط وجود دعويين اتحدتا في الخصوم والمحل والسبب وتقتضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومن حيث إن الثابت من الأوراق إن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 3209لسنة50 ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 497 لسنة1993 وقد اتحدت تلك الدعوى مع الدعوى الماثلة في الخصوم والمحل والسبب , وبجلسة 6/4/2003 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه، ومن ثم فانه نزولا على حجية ذلك الحكم تقضى المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات . فلهذه الأسبــــاب حكمت المحكمة:- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ10/8/ 1994 تحت رقم 2774 لسنة 1994 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 497 لسنة 1993 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم53 شارع ناهيا ناصية شارع حامد احمد على . وبجلسة 30/1/1995 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى حيث قيدت بالرقم المبين بعاليه . واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات. وتدوولت الدعوى أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر وأودع المدعى حافظة مستندات و مذكرة بالدفاع وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .