⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-3-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة - إذا هي عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره - أن تورد في أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول. فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائي حفظ به البائع لنفسه حق استرداد العين المبيعة مقابل رد الثمن واعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشتري بالبيع ولم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط استرداد.