⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4127 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة و/ صبحى سعيد فتح الله العجمى وكيل مجـــــــلس الدولــة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسين محمد نصر مفوض الدولـــــــــــــــــة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ محمد إبراهيم أحمـــــــــــــــــــــــــد امين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا . ومن حيث إن المدعى يهدف إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الثاني السلبي بالامتناع عن فتح باب الترشيح لانتخابات نقابتي المحامين الفرعيتين بالقاهرة بالانتخابات التى كان مقررا لها يوم 18/3/2001 وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث إن من المقرر قانونا طباقا لنص المادة 12/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 إنه يتعين أن يكون للمدعى مصلحة محققة من الدعوى بأن يعود عليه نفع مادى أو أدبى من الحكم فيها ويجب أن تكون هذه المصلحة قائمة من تاريخ إقامة الدعوى وتظل سارية وقائمة حتى الفصل فيها بحكم نهائى فإن زالت المصلحة أثناء نظر الدعوى وتداولها لأى سبب كانت غير مقبولة لزوال المصلحة . ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن على قرار جهة الإدارة المشار إليه ، وكانت الدورة الانتخابية لنقابة المحامين هى أربعة سنوات وقد أجريت الانتخابات فى موعدها وانتهت الدورة الانتخابية المطعون على عدم فتح باب الترشيح لها وبدأت دورة جديدة اعتبارا من عام 2005 الأمر الذى لا يعود الحكم فى الدعوى على المدعى بثمة فائدة مادية أو معنوية وتكون دعواه غير مقبولة لزوال المصلحة على أن ذلك لا يحول دون حقه فى المطالبة بالتعويض عن القرار المطعون عليه إن كان له مقتضى وتوافرت شروطه الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وتلزم رافعها المصروفات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعى المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى الأول هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/3/2001 بطلب الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول السلبى بالامتناع عن فتح باب الترشيح لانتخابات نقابتى المحامين الفرعيتين- شمال وجنوب القاهرة فى الانتخابات التى كان مقررا لها يوم 18/3/2001 وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى حيث تدخل المدعون من الثانى حتى الأخير هجوميا فى الدعوى . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفض طلب المتدخلين ، وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى . وتبادل أطراف الخصومة تقديم المذكرات ، وحوافظ المستندات المثبتة بمحاضر الجلسات . وبجلسة 22/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوعين لم تقدم خلالهما مذكرات وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .