⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10918 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ربيع حماد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد مطالعة الأوراق: والاستماع إلى الإيضاحات، والمداولة القانونية. ومن حيث إنه عن طلب المدعي التعويض عما لحقه من تعذيب خلال فترة اعتقاله فإنه من المقرر أن القضاء الإداري يختص بنظر التعويض عن القرار الإداري دون التعرض للمسائل المادية من تعذيب وغير ذلك، حيث إن الاختصاص بشأن هذه المسائل يدخل في اختصاص المحاكم الصادرة ـ الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل في هذا الشق من الدعوى. مما يتعين من إحالته إلى الجهة المدنية المختصة ـ عملاً بحكم المادة 110 مرافعات. ومن حيث إن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة بالنسبة للقرار الإداري فمن ثم يتعين قبولها شكلاً. ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، وذلك بأن يلحقه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي اعتقل في الفترة من 28/1/99 حتى تاريخ 24/6/2000. وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات. ومن حيث إن ما ساقته جهة الإدارة من أسباب لاعتقال المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم عليه دليل من الأوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بالمخالفة للقانون. ومن حيث إن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في غل يده عن كسب عيشه وإدارة أمواله وسائر شئونه الأخرى فضلاً عما أنفقه في سبيل إنهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية، كما لحقه أضرار أدبية تمثلت في الحط من قدره والإساءة إلى سمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الأمن العام ـ فضلاً عن الألم النفسي الذي كان يكابده لدى الاعتقال. الأمر الذي يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الأضرار على النحو الذي سيرد بالمنطوق. ومن حيث إن جهة الإدارة قد خسرت الدعوى فإنها تلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مقداره = أربعة آلاف وخمسمائة جنيه والمصروفات. ثانياً: بعدم اختصاصها بنظر طلب التعويض عن التعذيب إبان فترة الاعتقال، وأمرت بإحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص ـ وأبقت الفصل في المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 16/8/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتعويض المدعي تعويضاً قدره ستون ألف جنيه لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله. ومبلغ ستون ألف جنيه عن التعذيب خلال فترة اعتقاله والمصروفات... وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 28/1/99 تم اعتقاله وحتى 24/6/2000. ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة ـ وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً رأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار فترة اعتقاله والمصروفات. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23/3/2004، وقد أودع الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة دفاع خلص فيها لأسبابها إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.