الطعن رقم 58 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-2-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوبة وسليمان حافظ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ المحكمة بتقرير الخبير الاستشاري يتضمن بذاته الرد على حجج الخبير المعين في الدعوى بأن المحكمة قد رفضتها للأسباب التي استند إليها الخبير الاستشاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع، أما محكمة النقض فهي إنما تنظر في مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضاً عليها لا فيما لم يعرض. وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا هي لم تأخذ بقول عار عن الدليل. وتقديم هذا الدليل فيما بعد إلى محكمة النقض لا يجدي.