الطعن رقم 6292 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صلاح الدين الجروانى نــــــائب رئيس مجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكيـــــــــــــل مجلس الدولــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة
*****************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن حقيقة ما يهدف اليه المدعى ( بعد الفصل فى الشق العاجل من الدعوى ) الحكم بإلغاء قرار اللجنة الطبية المختصة بالكشف على المعوقين طالبى استيراد سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، فيما تضمنه من أن حالته الصحية لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن تعرضت لبحث شكل الدعوى أثناء نظرها للشق العاجل منها وقضت بقبول الدعوى شكلا ، فمن ثم فإنه لا يجوز معاودة بحث هذا الأمر مرة أخرى 0
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى ، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن التقارير الطبية عن الحالة الصحية للمدعى قد تضاربت فيما إذا كانت حالته لا تمكنه من قيادة أى نوع من أنواع السيارات أم إن حالته لا تستدعي استعمال سيارة مجهزة وذلك على النحو الذى أوضحه المدعى بمذكرته المودعة أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، ولما كان هذا الموضوع من الأمور الفنية الدقيقة الأمر الذى لم تتمكن معه المحكمة من تكوين عقيدتها فى شأن ما إذا كانت حالته الصحية تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا ، من عدمه ، مما رأت معه المحكمة الاستعانة بخبير تكوم مهمته الموضحة بمنطوق هذا الحكم ، عملا بحكم المادة 135 من قانون الإثبات 0
ومن حيث إنه عن المصروفات ، فإن المحكمة ترجئ البت فيها إلى حين صدور حكم فى الموضوع ، عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــــهذه الأسباب
****************
حكمت المحكمة :-
تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب بدوره أحد خبرائه المتخصصين ، تكون مهمته بعد الاطلاع على ملف الدعوى ، وما بها من مستندات وتقارير طبية عن الحالة الصحية للمدعى ، وما يقدمه الخصوم ، بيان ما إذا كانت حالة المدعى تستدعى استعمال سيارة مجهزة تجهيزا طبيا خاصا فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن ، وصرحت للخبير فى سبيل أداء مأموريته سماع أقوال وملاحظات الخصوم ، ومن يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين ، والانتقال إلى أيه جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق تتعلق بالدعوى ، وكلفت المدعى بإيداع أمانة مقدارها مائتى جنيه على ذمة مصاريف وأتعاب الخبير المنتدب ، وحددت جلسة 12/3/2002 لنظر الدعوى فى حالة عدم سداد الأمانة ، وجلسة 7/5/2002 فى حالة سدادها ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/5/1998 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى للجهة الإدارية المدعى عليها بالامتناع عن إعطائه موافقة على السير فى إجراءات شراء سيارة مجهزة طبياً معفاة من الجمارك ، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه كان يشغل رتبة لواء شرطة وقد أنهيت خدمته بسبب إصابته بعجز تقدر نسبته ب80% ، ثم تقدم بطلب إلى القومسيون الطبى بوزارة الصحة ( لجنة الحصول على السيارات المجهزة طبيا ) حيث قررت اللجنة المختصة بتاريخ 18/2/1998 عدم أحقيته فى الحصول على سيارة مجهزة طبيا ، فتظلم من هذا القرار ، وبجلسة 29/4/1998 أيدت اللجنة التى ناظرته رأى اللجنة السابقة ، رغم أنه توجد حالة مماثلة خاصة بالعقيد متقاعد / ........... الضابط بوزارة الدفاع تم فيها الموافقة على استيراد سيارة مجهزة طبيا معفاة من الجمارك وهى ذات إصابة المدعى ، ونعى المدعى على قرار الجهة الإدارية المطعون فيه مخالفته للقانون والتعسف فى استعمال السلطة ، كما أن من شأن هذا القرار إصابته بأضرار لشدة حاجته إلى السيارة المجهزة تجهيزا طبيا حسب حالته ، واختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر - وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها ، وبجلسة 17/11/1998 أصدرت المحكمة ( بهيئة سابقة ) حكما قضى بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفاته ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإيداع تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الشق الموضوعى من الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى موضوعا ، وإلزام المدعى المصروفات 0
وتحدد لنظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/6/2000 وتدوول بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعى مذكرة عقب فيها على ما جاء بتقرير هيئة مفوضى الدولة المقدم فى الدعوى ، وصمم على طلباته ، وقدم بجلسة 8/1/2002 حافظة مستندات ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 12/2/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها التمس فيها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات ، وقدم المدعى مذكرة التمس فيها الحكم أصليا بإحالة الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليه وبيان مدى سلامة القرار المطعون فيه بالنسبة لحالته الصحية ، واحتياطيا الحكم بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0