⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4104 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء الصادر برقم 31 بتاريخ 23/4/2005 فيما تضمنه من نقله من إدارة محطات ادفو (هندسة طلمبات غرب أسنا) إلي محطة طلمبات وادي الشيخ رقم (1) بإدارة محطات سوهاج وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0 وحيث انه عن الشق المستعجل , فانه وفقا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وماهو مقرر في القضاء الادارى يجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين هما:الجدية والاستعجال0 وحيث انه عن ركن الجدية, فانه من المقرر في القضاء الادارى انه يجوز نقل العامل من وحدة إلي أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون0وانه يجب لصحة قرار النقل إن يصدر وفقا لأحكام القانون وأن تتغيا به جهة الإدارة الصالح العام 0 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ يبين من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل- إن القرار المطعون فيه تضمن نقل المدعي من إدارة محطات ادفو (هندسة طلمبات غرب إسنا محافظة قنا)إلى إدارة محطات سوهاج , والمسافة بين المحافظين مسافة كبيرة دون مسوغ سوى ما ورد بالقرار من إن النقل لصالح العمل ولم يبين من الأوراق ماهو صالح العمل الذي يبرر نقل المدعي علي النحو السالف ذكره , اى إن القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر من الأوراق - صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة , ومن ثم وقع مخالفا للقانون ومن المرجح القضاء بإلغائه عند الفصل في طلب إلغائه ويتوافر بذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه, ويتوافر كذلك ركن الاستعجال بحسبان الاستمرار في تنفيذ القرار يترتب عليه تكبد المدعي نفقات باهظة للانتقال بين محافظتي قنا وسوهاج وتشتيت لشمل أسرته وهي نتائج يتعذر تداركها , ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية ومصروفات هذا الطلب, وأمرت بإحالة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيه 0
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/6/2005 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقله من طلمبات غرب إسنا إلي طلمبات وادي الشيخ رقم(1) بسوهاج0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى: إن القرار المطعون فيه صدر علي غير أساس صحيح من القانون لأنه أجحف بحقوقه وهو قرار نقل للمرة الثانية حيث سبق نقله من وحدة طلمبات الغريرة إلي وحدة طلمبات إسنا مما يدل علي تعسف جهة الإدارة معه0 وتأييدا للدعوة قدم وكيل المدعي حافظة المستندات0 ونظر الشق المستعجل علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0