الطعن رقم 3234 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى بصفته يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير السياحة رقم 376 لسنة 2004 فيما تضمنه من وقف نشاط شركة المعتز تورز للسياحة لمدة ستة أشهر ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وتعويضه بمبلغ 150 ألف جنية عن الأضرار التى أصابته من جراء القرار المطعون فيه ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ، من ثم فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإن من المقرر أنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين معا : أولهما ركن الجدية ، وذلك بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه ، نتائج يتعذر تداركها 0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية ، فإن المادة 13 من القانون رقم 38 لسنة 1977 " بشأن تنظيم الشركات السياحية " ( معدلا بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ) تنص على أن :-
" على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وعلى أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره ، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى وبالعملات المقبولة قانونا " 0
وتنص المادة 25 من ذات القانون على أن :-
" لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية :-
0000000000 ز- إذا أخلت الشركة بالالتزامات الواجبة عليها وفقا للفقرة الثالثة من المادة 3 والمواد 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون ، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلا من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز ستة أشهر إذا قدر أن المخالفة لاتوجب إلغاء الترخيص ، على أنه فى حالة عودة الشركة لارتكاب ذات المخالفة يتعين فى هذه الحالة إلغاء الترخيص "
والمستفاد من جماع النصين المتقدمين ، أن المشرع أجاز لوزير السياحة إلغاء الترخيص الصادر للشركات السياحية فى الحالات المبينة بالمادة 25 سالفة الذكر ، ومنها حالة عدم قيام هذه الشركات بإخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوما على الأقل وأن يتضمن الإخطار البيانات الواردة بالنص ، وأجاز المشرع لوزير السياحة بدلا من إلغاء ترخيص الشركة أن يصدر قرارا بوقف نشاط الشركة لمدة لاتجاوز ستة أشهر وذلك إذا قدر أن المخالفة التى ارتكبتها الشركة السياحية لا تستأهل إلغاء الترخيص 0
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن الجهة الإدارية إستندت فى إصدار القرار المطعون فيه إلى سبب حاصله مخالفة شركة المعتز تورز التى يمثلها المدعى لحكم المادة 13 المشار اليها من القانون رقم 38 لسنة 1977 بعدم قيامها بإخطار وزارة السياحة ببرنامجها السياحى عن رحلة المعتمرين لعام 1425 هجرية ، والبادى من الأوراق أن هذه الشركة لم تنظم هذه الرحلة وإنما إنحصر دورها فقط فى استخراج تذاكر للمعتمرين التابعين لشركة نورا تورز للسياحة بعدد 202 تذكرة ، وقد أقرت هذه الشركة الأخيرة فى التحقيق الذى أجرته وزارة السياحة فى الموضوع أنها الشركة المنظمة لرحلة المعتمرين وأن دور شركة المعتز للسياحة ، كان حجز التذاكر فقط ، كما خلت الأوراق من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة يفيد قيام شركة المعتز تورز للسياحة بتنظيم رحلة المعتمرين ، سيما وأنه يلزم لقيام الشركة السياحية بتنظيم مثل هذه الرحلة التعاقد مع وكيل سعودى ، ولم تكشف الأوراق عن قيام شركة المعتز بتحرير عقد وكالة مع أحد الوكلاء السعوديين لهذا الغرض ، الأمر الذى يؤكد عدم قيام هذه الشركة بتنظيم رحلة العمرة المذكورة ، ومن ناحية أخرى فإن الأوراق قد خلت مما يفيد علم شركة المعتز تورز للسياحة بعد صلاحية الباخرة الصفا للحجز عليها للمعتمرين التابعين لشركة نورا للسياحة ، إذ أن واقعة الحجز للمعتمرين على تلك الباخرة كان بتاريخ 8/10/2004 ولم تعلم شركة المعتز بعدم صلاحية الباخرة للحجز عليها إلا بتاريخ 11/10/2004 وذلك حسبما يبين من كتاب رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة المؤرخ فى 11/10/2004 الموجه إلى رئيس غرفة شركات السياحة للتنبيه على الشركات السياحية العاملة فى مجال العمرة بعدم الحجز على تلك الباخرة لوجود أعطال فنية بها ، وهذا الكتاب مرفق بحافظة مستندات الشركة المدعية المقدمة إلى المحكمة بجلسة 20/11/2004 والذى لم تدحضه الجهة الإدارية أو تعقب عليه ، هذا بالإضافة إلى أن الشركة المدعية قد ذكرت فى صحيفة دعواها أنه فور علمها بوجود عطل فى الباخرة الصفا وعدم سفر المعتمرين عليها قامت بالاتفاق مع الشركة المنظمة لرحلة العمرة " شركة نورا تورز " بالحجز مرة أخرى وفى ذات اليوم على باخرة أخرى ونقل المعتمرين إلى ميناء أخر للسفر ، ولم تنكر الجهة الإدارية صحة قيام الشركة المدعية بذلك 0
ومتى كان الأمر على نحو ما تقدم ، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط شركة المعتز تورز للسياحة لمدة ستة أشهر يكون بحسب ظاهر الأوراق قد افتقد السبب الصحيح الذى يحمله ويبرره قانونا ، مما يجعله مرجح الإلغاء عند نظر طلب الإلغاء ، الأمر الذى يتوافر به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب لقرب ميعاد تسليم جوازات السفر إلى وزارة الداخلية لاستخراج تصاريح الحج لراغبى الحج هذا العام فى الرحلة التى تزمع الشركة المدعية القيام بها وفقا للبرنامج الذى قدمته إلى وزارة السياحة على ما يبين من حافظة المستندات التى قدمها ممثل الشركة أمام المحكمة بجلسة 20/11/2004 ، وهى بلا ريب نتائج يتعذر تداركها ريثما يتم الفصل فى طلب الإلغاء ، وإذ إستوى طلب وقف التنفيذ على ركنيه ، فإنه يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للشركة باستئناف نشاطها وفقا للترخيص الممنوح لها 0
ومن حيث إنه بالنظر إلى ظروف الاستعجال المشار إليها فإن المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات 0
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها ، عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بقبول الدعوى شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان ، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعويض 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/11/2004 وطلب المدعى بصفته فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير السياحة رقم 376 لسنة 2004 المتضمن وقف نشاط الشركة المذكورة لمدة ستة أشهر وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار ، وتعويضه بمبلغ 150 ألف جنيه عن الأضرار التى أصابت الشركة من القرار المطعون فيه ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وساق بيانا لدعواه ، أنه صاحب ومدير شركة ....... للسياحة ، وقد صدر القرار المطعون فيه بوقف نشاط الشركة لمدة ستة أشهر ، وأن هذا القرار قد صدر باطلا ، لعدم إستناده إلى وقائع مادية تفيد أن الشركة قامت بتنظيم رحلة العمرة حيث اقتصر نشاط الشركة على حجز تذاكر للمعتمرين لصالح شركة ....... للسياحة على الباخرة ..... ، وهذا النشاط يدخل ضمن نشاط الشركة حيث أنها من الشركات السياحية فئة أ ، ولم تقدم أية شكاوى من المعتمرين تفيد قيام الشركة المدعية بتنظيم رحلة العمرة ، وأن التقارير الأمنية التى استند إليها مصدر القرار المطعون فيه لا تعد دليلا قاطعا على قيام الشركة بتنظيم رحلة العمرة ، وأن الشركة المدعية حال قيامها بالحجز للمعتمرين على الباخرة الصفا لم تكن تعلم بعدم صلاحية هذه الباخرة حيث أن الواقعة موضوع قرار الإيقاف حدثت يوم 8/10/2004 فى حين أنه لم يتم إخطار الشركة بوقف الحجز على الباخرة إلا بتاريخ 11/10/2004 ، وأنه حال علم الشركة بوجود أعطال فى الباخرة واستحالة سفر المعتمرين قامت بالاتفاق مع الشركة المنظمة ( شركة.....) بالحجز فى ذات اليوم على باخرة أخرى وتحملت فى سبيل ذلك نفقات كبيرة ، وبعد أن أشار المدعى إلى أنه يترتب على القرار المطعون فيه إلحاق أضرار جسيمة بالشركة يتعذر تداركها ، إختتم صحيفة دعواه بالطلبات آنفة الذكر 0
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 20/11/2004 وتدوول نظره بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاث حوافظ مستندات ، وبهذه الجلسة أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 23/11/2004 لترد الجهة الإدارية على الدعوى ، وفى حالة عدم الرد سيتم حجز الدعوى للحكم فيها بحالتها 0
وبجلسة 23/11/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فى الشق المستعجل فيها بجلسة 27/11/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه الساعة الحادية عشرة ظهر ذلك اليوم ، وخلال هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية حافظة مستندات ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 30/11/2004 لإتمام المداولة 0
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0