الطعن رقم 10783 لسنة 53 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
و / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ عادل فؤاد مفوض الدولــــــــــــــــة
وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة "
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم ببراءة ذمته من قيمة ما تكبدته محافظة القاهرة من نفقات لصيانة الوحدة المخصصة لانتفاعه بجراج الأوبرا والمقدر لها مبلغ 9270 جنية وفوائده القانونية عن الفترة من 24/11/1990 حتى 18/12/1997 مع إلزامها المصروفات 0
ومن حيث انه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثاني حتى الخامس فان هذا الدفع الصحيح بحسبان أن محافظ القاهرة هو الذي يمثل محافظته أمام القضاء إعمالا لحكم المادة الرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43لسنة1979 وقد اختصمه المدعى فمن ثم فان اختصامه لمن عداه يكون اختصاما لغير ذي صفة 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاقهما وفى ضوء القواعد القانونية الحاكمة له 0
ومن حيث أن العقد المبرم بين الطرفين في غضون عام 1990 بشأن بيع حق الانتفاع للطرف الثاني من الطرف الأول للمكتب رقم 302 بالدور الثالث بجراج الأوبرا لمدة 25 عاما تبدأ من 24/11/1990 حتى 23/11/2015 مقابل حق انتفاع قدره 116160 جنية تدفع على خمسة أقساط متساوية وفقا لما ورد بالبند الثالث وجاء البند التاسع صريحا في التزام الطرف الثاني " المدعى " بتحمل قيمة مقابل استهلاك المياه والكهرباء وفقا لما يخصه منهما ، كما يتحمل قيمة ما يخصه من نفقات صيانة المبنى وفقا لمساحة العين المنتفع بها إلى التكلفة الكلية للمبنى وحسب ما يبرمه الطرف الأول من عقود صيانة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال.
ومن حيث إعمالا لتنفيذ بنود العقد بحسن نية فقد طالبت محافظة القاهرة المدعى بمبلغ 9270 جنية عن نفقات الصيانة للوحدة المشار إليها خلال المدة من 24/11/1990 حتى 18/12/1997 إعمال لنصوص العقد الصريحة فمن ثم يجب عليه الوفاء بها فور هذه المطالبة فان تخلف استحق المبلغ وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد في ضوء أن المدعى لم يقدم مبررا مقبولا لدرء هذه المطالبة والتملص من التزامه التعاقدي الصريح الأمر الذي يكون امتناعه عن سداد هذا المبلغ وفوائده مخالف للعقد وما استقرت عليه إرادة الطرفين 0
ولا يجدي المدعى نفعا الارتكان إلى تقرير الخبراء المودع بملف الدعوى حيث جاء قاصرا عن الاحاطة بكافة عناصر حكم الإحالة للخبرة وغير محمول على أسبابه لذلك تلتفت المحكمة عنه ولا تطمئن إليه بحسبانها هي الخبير الأعلى0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة ... بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع:
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 20/12/1997 حيث قيدت بجدولها برقم 17154لسنة1997 وطلب في ختامها الحكم بعدم أحقية المدعى عليه الثاني في مطالبة المدعى بسداد مبلغ 9270 جنية بخلاف فوائد التأخير وقيمة مصاريف الصيانة عن المحل رقم 302 الكائن أسفل جراج الأوبرا بميدان الأوبرا عن الفترة من 24/11/1990 حتى 18/12/1997 ، مع إلزام المدعى عليه الثاني المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على سند من انه بتاريخ 24/12/1990ابرم مع المدعى عليه الثاني عقدا للانتفاع بالمكتب رقم 302 أسفل جراج الأوبرا ونص البند التاسع منه على أن يتحمل المدعى قيمة ما يخصه من نفقات الصيانة وفقا لما يبرمه الطرف الأول من عقود وصيانة مع الشركات المتخصصة ، ثم فوجئ بمطالبته بسداد المبلغ سالف الذكر على الرغم من عدم إجراء صيانة خلال المدة المشار إليها وهو ما تأكد في دعوى إثبات الحالة رقم 5516لسنة1995 التي أقامها أمام محكمة مستعجل عابدين ، فضلا عن انه وفقا لحكم المادة 161 مدني فانه يحق له الامتناع عن سداد المبلغ المطالب به طالما لم يتم إجراء الصيانة 0
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 29/4/1999 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى قلم كتاب هذه المحكمة ، وقيدت برقهما الحالي ، ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0
تدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى ، وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 8/11/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0