⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32298 لسنة 57 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-5-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة د 0حمدى الـــحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقا للتكييف الصحيح لها وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من معايير المفاضلة التى يضمن مراعاتها لتحويل نشاط شركته من الفئة "ب" إلى الفئة "أ" سياحة عامة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته فى أن يكون التحويل طبقا للقانون وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية لعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - فإن القرار المطعون فيه قد أصابه الانعدام على الوجه الذى يحل الطعن عليه من التقيد بمواعيد - وكما سيرد فى أسباب الحكم ، وتقضى المحكمة من ثم برفض هذا الدفع 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الإجرائية - فإنها تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن الشق العاجل - فإنه يلزم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية وثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه ركن الجدية : فإن المادة (2) من القانون رقم 38/1977 بتنظيم شركات السياحة تنص على أن : تنقسم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنظر لطبيعة النشاط الذى تمارسه إلى : (أ‌) شركات ترخص لها فى مباشرة جميع الأعمال الواردة فى المادة (1) من هذا القانون (ب‌) شركات 0000000 وتنص المادة (4) من القانون سالف الذكر على أن : يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) أ‌- 000000000 - لا يقل رأسمال الشركة عن المبالغ الآتية : - مائة ألف جنيه بالنسبة للشركات المنصوص عليها فى البند(أ) من المادة الثانية يخفض منها 20 ألف جنيه 0000000000 وتنص المادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه على أن يجوز تعديل ترخيص الشركة السياحية بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن 000000000000 ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع قد حدد مجالات الأعمال التى تقوم بها شركات السياحة والتى حظر عليها مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة وقد حددت أحكام القانون المنظم لشركات السياحة شروط منح الترخيص ومنها مقدار رأس المال الذى يتم تقييم قيمة الشركة على أساسه ، كما رخصت أحكام القانون ، تعديل غرض الشركة فى الأعمال التى تقوم بها بموافقة وزير السياحة ووفقا للقواعد التى تقررها اللائحة التنفيذية ، والتى أحالت بدورها إلى ضوابط تضعها وزارة السياحة وهذه القواعد والضوابط محكومة بأحكام القانون مقيدة بعدم الخروج عليها ، فإن صدرت متضمنة خروجا على الأحكام العامة الواردة فى التشريع المنظم وصمت بعدم المشروعية لما فى ذلك من سلب لاختصاص المشرع ، وأصبحت المراكز القانونية من ثم فى عصمة من إعمال أثرها0 ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية قد حصلت على الترخيص رقم 389 / لسنة 1982 (ب) حجز تذاكر ، وقد تقدمت الشركة بطلب ليعدل النشاط من الفقرة (ب) إلى (أ) وقد رفض طلبها إسنادا إلى معايير صدرت عن وزير السياحة فى 14/4/2001 منها زيادة رأس المال إلى (500) ألف جنيه ، زيادة خطاب الضمان إلى (100 ألف جنيه ) المساهمة فى خطة التنشيط والتسويق السياحى 0 ومن حيث إنه ولما كانت هذه المعايير قد تضمنت تعديلات جوهرية خالفت أحكام القانون المنظم لشركات السياحة ولائحته التنفيذية ثم أضافت معايير لم تتضمنها هذه الأحكام ، وهو ما استندت إليه الجهة المدعى عليها فى قرارها والذى يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون ، بيد أن هذا القضاء لا يمنع جهة الإدارة من التحقق من توافر الاشتراطات التى استلزمها القانون ولائحته التنفيذية وما صدر من معايير فى ضوء هذه الأحكام ، ودون تلك المقضي بعدم مشروعيتها فى الحكم 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- برفض الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها شكلا وموقف تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** وتخلص - فى أن المدعى بصفته - أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 23/9/2003 ، وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اشتراط قبول تحويل شركة ..... للسياحة التى يمثلها من الفقرة ب إلى الفقرة أ سياحة عامة طبقا لمعايير المفاضلة التى صدرت ووافق عليها وزير السياحة خلافا لما ورد بالقانون المنظم وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0 وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه كون بموجب عقد تأسيس شركة توصية بسيطة باسم شركة ...... .ويمثلها بصفته صاحبها والمدير المسئول وتم قيدها بالسجل التجارى تحت رقم 1547948 / 7 لسنة 1990 وقد شمله عدة تعديلات آخرها سجل برقم 48/2002 ولها ترخيص رقم 394/ 1982 وغرض الشركة بيع وصرف تذاكر السفر الجوية والبحرية والوكالة عن شركات الطيران والبواخر وتعدد غرض الشركة وفقا لما هو ثابت فى عقد تكوينها فى مباشرة السياحة الواردة بالبند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 38 / 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ، وقد تقدمت الشركة إلى وزارة السياحة تطلب الموافقة على تعديل نشاط الشركة من الفقرة (ب) إلى الفقرة (أ) سياحة عامة ، وقد تلقت الشركة خطابا من وزارة السياحة تضمن الموافقة على تعديل غرض الشركة إلى سياحة عامة فقرة (أ) طبقا لمعايير المفاضلة التى تمت الموافقة عليها من وزير السياحة فى 23/2/1997 0 ونعى المدعى بصفته على هذه المعايير مخالفتها للقانون فيما تضمنته من تحديد لرأس مال شركة السياحة العامة " أ " بما لا يقل عن 2 مليون جنيه بالمخالفة لنص المادة 4/ه من القانون 38 / 1977 المعدل بالقانون رقم 118 / 1983 ، وتحديد نسبة التأمين لهذه الشركات بنسبة 20% من رأس المال بالمخالفة للمادة سالفة الذكر ، وكذلك تكليف الشركة السياحية العامة فقرة أ بوجوب المساهمة فى ميزانية خطة التنشيط السياحى بما يعادل 5% من رأس المال بموجب إقرار يوقع من جميع الشركاء وهذا الوجوب يتضمن إضافة شروط جديدة إضافية للمعايير التى حددها القانون المنظم ، وأخيرا وجوب تحقيق رقم أعمال من السياحة المستجلبة لا الطاردة بما يعادل مليون جنيه خلال الثلاثة أعوام الممنوحة للشركة السياحية بموجب الترخيص المؤقت وأن تحدد أعمال الشركة فقط فى هذا المجال خلال تلك الفترة 0 وخلص المدعى بصفته إلى طلب الحكم له بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0 وقد حددت المحكمة جلسة 30/12/2003 لنظر الشق العاجل وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، كما قدم مذكرة بدفاع صمم فيها على الطلبات 0 وبجلسة 20/4/2004 قدم الحاضر عن الجهة الجهة الإدارية حافظة مستندات ومذكرة بدفاع طلب في ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلا لإقامتها بعد الميعاد 0 وإحتياطيا : برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وفى أى من الحالتين بإلزام الشركة المدعية بالمصروفات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند النطق به 0